الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩٩يَضُرُّهُ مَا يُعَيِّنُ بِهِ بَعْضَ أَوْلَادِهِ بِرَأْفَةٍ إنْ كَثُرَ عِيَالُهُ.
وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ لِبَعْضٍ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى لِآخَرِينَ بِرِضَاهُمْ، وَتَلْزَمُهُ بَيْنَ نِسَائِهِ وَبَيْنَ عَبِيدِهِ.
وَتَفْتَرِقُ مَعَ الدُّيُونِ فِي أَنْ لَا تُدْرَكَ عَلَيْهِ مَا حَيِيَ، وَأَنْ لَا تَحَاصُصَ مَعَ الْغُرَمَاءِ فِي تَرِكَتِهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَلَا يُدْرِكَهَا وَارِثُ وَلَدٍ عَلَيْهِ، وَيُسْقِطَهَا إذَا زَكَّى مَالَهُ، وَلَا تُدْرَكَ فِي مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا.
وَتَلْزَمُهُ فِي النَّزْعِ مِنْ مَالِ أَوْلَادِهِ إنْ احْتَاجَ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ مَا شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ لَا بِنَزْعٍ وَلَوْ لَهُ مَالٌ وَلَا عَدَالَةَ فِيهِ.
فَصْلٌ هَلْ لِلْأَبِ أَخْذٌ وَتَمَلُّكٌ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي إيسَارٍ أَوْ إعْسَارٍ، أَوْ يَحْكُمُ لَهُ بِجَوَازِهِ، أَوْ لَا يَجُوزُ إنْ أَيْسَرَ، فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا ضَمِنَهُ أَوْ مَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَهُوَ انْتِزَاعٌ وَلَا يَصْلُحُ فِي شَيْءٍ قَائِمٍ عَيْنَهُ، كَدَارٍ وَنَخْلَةٍ بِنَقْلِهِ لِمِلْكِهِ، أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ مِنْهُ غَيْرُ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ بِفَرْضِ حَاكِمٍ إنْ أَعْسَرَ وَأَيْسَرَ الِابْنُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ الْمُوَافِقُ لِلسُّنَّةِ؟ أَقْوَالٌ؛.
و