الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠٠َالْخِلَفُ بَيْنَ مَنْ أَجَازَ لِلْأَبِ أَخْذَ مَالِ وَلَدِهِ هَلْ يَمْلِكُهُ بِانْتِزَاعٍ وَإِشْهَادٍ أَوْ الْأَخْذُ هُوَ الِانْتِزَاعُ كَعَكْسِهِ بِلَا إشْهَادٍ أَوْ تَنَاوَلَهُ هُوَ تَنْقُلُهُ لِمِلْكِهِ وَهُوَ الِانْتِزَاعُ فَهَذَا يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ جَازَ لَهُ وَانْتَقَلَتْ بِهِ لِمِلْكِهِ وَهُوَ انْتِزَاعُهَا،
٦٩٧ / ١٬١١٦