الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠٢يَذْهَبَ الْجَبَّارُ بِهِ كُلِّهِ جَازَ لَهُ مُصَالَحَتُهُ بِبَعْضِهِ.
وَمَا يُعْطَى لِحَامِي أَصْلِهِمْ فَعَلَى الْأَصْلِ، وَمَا جُمِعَ لِمَنَافِعِ الْمَنْزِلِ وَمَصَالِحِهِ كَضِيَافَةٍ فَعَلَى الْأَمْوَالِ وَالْخِفَارَاتِ عَلَى الْأَحْمَالِ لَا الْجِمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ اتِّفَاقٌ عَلَى ذَلِكَ.
وَإِنْ أَعْطَى مَنْ فِي مَنْزِلِ قَوْمٍ مَعَهُمْ الصِّلَةَ فَلَهُ مَا لَهُمْ مِنْ رَعْيٍ وَسَقْيٍ، وَيُمْنَعُ إنْ لَمْ يُعْطِ.
وَلَا يَخْرُجُ إنْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ أَوْ أَرْضٌ.
وَإِنْ كَانَتْ لَهُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ أَرْضٌ فَلَا يَسْتَدِيهِ عَلَيْهَا أَهْلُ مَنْزِلِهِ إنْ كَانَ يُؤَدِّي عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ، وَيَلْزَمُهُ فِيهِ إنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ وَهَذَا فِي الْخَفَارَاتِ، وَتُدْرَكُ عَلَيْهِ الضِّيَافَةُ فِي مَنْزِلٍ سَكَنَهُ، وَيُصَلِّي فِيهِ وَيَرْعَى و يَسْقِي.
وَيُدْرِكُ أَهْلُ الْمَنْزِلِ عَلَى مَنْ لَهُ أَصْلٌ فِي مَنْزِلِهِمْ مَا نَابَهُ مِنْ الثِّمَارِ.
وَلَا تُؤْكَلُ فَضْلَةُ طَعَامٍ جُمِعَ لِمُدَارَاةِ الْجَبَابِرَةِ وَلَوْ تَحَالَلُوا.
وَمِنْهَا هِبَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إنْ ادَّعَتْ مُدَارَاةً.
وَإِنْ وَهَبَتْ لَهُ أَوْ تَصَدَّقَتْ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا فَادَّعَتْ إكْرَاهًا وَبَيَّنَتْهُ قُبِلَ وَبَطَلَ صُنْعُهَا عَلَى الْمُخْتَارِ، وَقِيلَ: مَضَى وَلَا يُقْبَلُ بَيَانُهَا، وَرُدَّ قَوْلُهَا إنْ لَمْ تُبَيِّنْ وَمَضَى صُنْعُهَا، وَقِيلَ: بَطَلَ، وَقُبِلَ.
وَلَا يَشْتَغِلُ حَاكِمٌ بِمُرِيدِ أَكْلِ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِحَاجَةٍ وَلَهُ أَخْذُهَا بِنَفَقَتِهِ، وَبِمُدَّعٍ إعْطَاءَ زَوْجَتِهِ لَهُ صَدَاقَهَا إنْ ادَّعَتْ إكْرَاهًا، وَبِوَارِثٍ ادَّعَى أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيَاتِهِ وَقَدْ تَرَكَهَا بِمَنْزِلٍ طَاعَتِهِ وَلَا قَرِينَةَ عَلَى طَلَاقِهِ، وَاتُّهِمَ بِإِضْرَارٍ.
وَبِإِخْوَةٍ ادَّعَوْا أَنَّ أُخْتَهمْ أَعْطَتْ لَهُمْ مَالَهَا مَا دَامَتْ تَسْتَحْيِي وَلَا يُحْكَمُ أَوْ يُشْهَدُ بِهِبَةِ أُخْتٍ لِإِخْوَتِهَا عِنْدَ مَوْتِ أَبِيهَا إنْ ادَّعَتْ حَيَاءً وَمُدَارَاةً، وَإِنْ بَاعُوا مِنْ الْأَصْلِ بَعْدَ الْهِبَةِ ضَرَّ شَهَادَتَهُمْ مَا لَمْ