الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠٣يَحْكُمْ بِهَا الْحَاكِمُ.
وَمِنْهَا هِبَةُ الْإِطْمَانِيَّةِ وَتُسَمَّى: التَّوْلِيجُ وَهِيَ مُعَلِّقَةٌ لِمَا عُلِّقَتْ إلَيْهِ.
وَتَنْفَعُ الْوَاهِبَ فِي ثَلَاثَةٍ إذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ وَلَدَهُ فَأَعْطَاهُ مَالَهُ تَوْلِيجًا ثُمَّ أَعْطَى لِوَلَدِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْدَقَ مِمَّا أَعْطَاهُ لَهُ فَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ شَيْءٌ، أَوْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا وَلَهُ مَالٌ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ فَخَافَ مِنْهُ أَنْ يُفْسِدَهُ، فَأَعْطَاهُ لِأَحَدٍ تَوْلِيجًا فَلَا يَضُرُّهُ مَا فَعَلَ أَبُوهُ بَعْدُ مِنْ مَالِهِ كَبَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ إعْتَاقٍ، أَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَالِ تَبْدِيلَ وَقْتٍ لِزَكَاتِهِ فَأَعْطَاهُ تَوْلِيجًا لِوَقْتٍ أَرَادَهُ فَيَرُدُّهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ
٧٠٠ / ١٬١١٦