الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٠٩بِنَهْيِهِ، وَجَوَّزَ وَإِنْ بَنَوْا قَلِيلًا إنْ كَانَ النَّقْضُ مِنْ خَارِجٍ، وَلَهُ إخْرَاجُهُمْ إنْ كَانَ مِنْ دَاخِلِ، وَلَوْ أَتَمُّوهُ؛ وَلَهُمْ عَنَاؤُهُمْ وَقِيمَةُ مَا أَدْخَلُوهُ مِنْ خَارِجٍ.
بَابٌ وَجَبَ عَلَى مُسْلِمٍ حِفْظُ مَالِ أَخِيهِ إنْ قَدَرَ، وَضَمِنَ إنْ ضَيَّعَهُ عَلَى مَا مَرَّ.
وَاللُّقَطَةِ وَهِيَ مَالٌ مَعْصُومٌ عُرِضَ لِلضَّيَاعِ وَلَوْ فَرَسًا أَوْ حِمَارًا.
فَمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا ضَائِعَةً لَزِمَهُ أَخْذُهَا مِنْ مَوْضِعِهَا وَحِفْظُهَا عَلَى رَبِّهَا احْتِسَابًا.
فَإِنْ عَرَفَهُ دَفَعَهَا لَهُ وَإِلَّا عَرَّفَهَا سَنَةً أَوْ قَدْرَ مَا
٧٠٦ / ١٬١١٦