الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١٠يَظُنُّ وُجُودَهُ.
فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْفَقَهَا.
وَأَخَذَ مِنْهَا إنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ كُلَّهَا وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا غَنِيٌّ إنْ مَرَّ بِهَا أَوْ أُعْطِيت لَهُ.
وَإِنْ مَضَى عَنْهَا قَادِرٌ عَلَى أَخْذِهَا وَتَرَكَهَا ضَمِنَهَا وَقِيلَ: حَتَّى يَرْفَعَهَا وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ.
وَإِنْ أَحَدَّ إلَيْهَا نَظَرًا حَتَّى أَبْصَرَهَا غَيْرُهُ فَأَخَذَهَا أَوْ عَرَّفَهَا غَيْرَهُ فَأَخَذَهَا أَوْ رَفَعَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا ضَمِنَهَا إلَّا إنْ عَلِمَ أَنَّهَا صَارَتْ لِرَبِّهَا أَوْ أَنْفَقَهَا
٧٠٧ / ١٬١١٦