الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣٣كَالْمَالِ، وَعَلَيْهِ فَمَنْ خَلَفَ ابْنًا وَأُمًّا وَجَدَّةً وَشَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَعَمًّا وَأَوْصَى لِلْأَقْرَبِ فَسُدُسُهُ لِجَدَّتِهِ وَنِصْفُهُ لِبِنْتِ ابْنِهِ وَالْبَاقِي لِأُخْتِهِ، وَلَا شَيْءَ لِعَمِّهِ وَقَدْ حُكْمَ بِهَذَا.
وَلَا تَصِحُّ لِعَبْدٍ أَوْ مُشْرِكٍ أَوْ قَاتِلٍ، وَمَنْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رَجَعَ وَرَثَتُهُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ عَلَى إرْثِهِمْ، وَقِيلَ: يَرِثُهُ الْعَاصِبُ مِنْهُمْ لَا زَوْجٌ وَكُلًّا لِي وَنَحْوُهُمَا.
وَالْمَوْلَى إنْ تَرَكَ مَالًا وَأَوْصَى لِلْأَقْرَبِ أَخْذَهُ وَمَالَهُ مَعًا سَابِقٌ إلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ حَيْثُ لَا عَاصِبَ لَهُ.
وَمَنْ تَرَكَ بَنِيهِ وَلَهُمْ أَوْلَادٌ وَامْرَأَةُ أَحَدِهِمْ حَامِلٌ فَهَلْ يَنْتَظِرُ بِقِسْمِهِ حَتَّى يُولَدَ فَيَرِثْهُ مَعَهُمْ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَكَذَا إنْ وُلِدَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ هَلْ يَرِثُ فِيهِ أَمْ لَا؟.
وَكَذَا تَارِكٌ أَبَاهُ وَأَخَاهُ وَأُمَّهُ حَامِلًا، فَقِيلَ: لَهَا ثُلُثٌ وَلِلْأَبِ ثُلُثَانِ، وَلَا تُحْجَبُ لِسُدْسٍ بِحَمْلٍ وَوُلِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَقِيلَ: تُحْجَبُ إنْ وُلِدَ حَيًّا.
وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةٌ قَبْلَ وِلَادَةِ الْحَمْلِ إنْ كَانَ مِمَّنْ