الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣٤يَرِثُ وَيَحْجُبُ وَيَرِثُ إنْ وُلِدَ حَيًّا إجْمَاعًا.
وَمَنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِهِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا لَا مُعَيَّنَةٍ وَلَا مَقْصُودَةٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَأْخُذْهَا الْأَقْرَبُ حَتَّى وُلِدَ أَقْرَبُ مِنْهُ أَوْ مُشَارِكُهُ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ فَهَلْ اُعْتُبِرَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَوْ الْأَخْذِ كَالْقِسْمَةِ؟ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْأَقْرَبِينَ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ غَائِبٌ، أَوْ مَنَعَهَا مِنْهُمْ الْوَارِثُ حَتَّى حَدَثَ دَاخِلٌ لَمْ يَرِثْ مَعَهُمْ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ بِمُعَيَّنٍ كَالنَّخْلَةِ أَوْ الدَّارِ أَوْ الْأَمَةِ أَوْ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَادِثُ فِي ذَلِكَ انْفَرَدَ أَوْ شَارَكَ.
وَإِنْ أَوْصَى لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ لِجُمْلَتِهِمْ بِمِائَةٍ فَهَلْ يُشَارِكُهُمْ فِيهَا وَيَخْتَصُّ بِالْعَشَرَةِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُخْتَارُ، أَوْ لَا يُشَارِكُهُمْ، أَوْ لَهُ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ؟ أَوْ يَأْخُذُ كُلٌّ مِثْلَهُ