الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٣وَيَضَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَرَأْسِهِ وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُ، وَيُجَافِي عَضُدَيْهِ، وَلَا يَفْرِشُ ذِرَاعَيْهِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى رَاحَتَيْهِ، وَلَا يَتَوَرَّكُ، وَلَا يُلْصِقُ صَدْرَهُ بِالْأَرْضِ.
وَفَسَدَتْ إنْ لَمْ يَسْجُدْ بِيَدَيْهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى السَّبْعَةِ بِلَا كَفِّ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ فِيهِ.
وَإِنْ سَجَدَ بِظَاهِرِ يَدَيْهِ أَوْ وَضَعَهُمَا عَلَى جَانِبِهِمَا، أَوْ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ بِأَقَلِّهِمَا أَوْ عَقَدَهُمَا، أَوْ وَضَعَهُمَا مَعَ رُكْبَتَيْهِ، أَوْ مُقَابِلَ رَأْسِهِ، فَفِي الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ قَدَّمَهُمَا عَنْهُ أَوْ أَخَّرَهُمَا عَنْ رُكْبَتَيْهِ أَوْ تَرَكَهُمَا بِالْأَرْضِ عِنْدَ الرَّفْعِ حَتَّى سَجَدَ أُخْرَى أَوْ رَفَعَهُمَا وَتَرَكَهُمَا فِي الْهَوَاءِ أَعَادَ، وَقِيلَ: لَا إنْ لَمْ يَضَعْهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى سَجَدَ أُخْرَى.
وَلْيَسْجُدْ بِبَاطِنِ بَنَانِ رِجْلَيْهِ، وَقِيلَ: يُوقِفُهَا عَلَى رُءُوسِهَا، وَلَا ضَيْرَ إنْ بَلَغَ الْأَرْضَ أَكْثَرُهَا.
قَائِلًا: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، ثَلَاثًا، وَفَسَدَتْ وَأَشْرَكَ إنْ شَدَّدَ.
وَهُوَ كَالتَّعْظِيمِ فِيمَا مَرَّ بَيَانًا وَخِلَافًا وَمَحَلًّا.
وَالتَّكْبِيرُ فِي الرَّفْعِ كَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.
وَكَرَّرَ زِيَادَةَ تَوَاضُعٍ.
وَهُمَا رُكْنَانِ.
وَأَقْوَالُ الصَّلَاةِ غَيْرُ تَكْبِيرِ الْإِحْرَامِ، وَاَلَّذِي بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقِرَاءَةِ التَّحِيَّاتِ سُنَّةٌ.
وَأَفْعَالُهَا فَرْضٌ إلَّا إحْدَى جِلْسَتِي التَّشَهُّدِ، وَإِنْ رَفَعَ مِنْ سُجُودٍ رَجَعَ لِثَانٍ بَعْدَ اسْتِوَاءٍ وَقُعُودٍ.
وَيَنْهَضُ كَالْمُهْرِ لِقِيَامٍ بِلَا تَوَرُّكٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
مَادًّا بِتَكْبِيرٍ، وَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْبِيحِ كَالتَّعْظِيمِ لَا لِعُذْرٍ بَطَلَتْ، وَقِيلَ: إنْ قَعَدَ قَدْرَ مَا يُعَظِّمُ فِيهِ أَوْ أَتَمَّهُ وَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ لَا لَهُ فَسَدَتْ.
وَكُرِهَ عَلَى عِمَامَةٍ إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَرْضَ، بَعْضُ الْجَبْهَةِ وَكَذَا لَفُّ يَدٍ أَوْ كِلَيْهِمَا، لَا لِعُذْرٍ.
وَإِنْ شَمَّ رَائِحَةَ بَوْلٍ مِنْ مَحَلِّ السُّجُودِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا، وَإِنْ شَمَّهُ بِهِ أَيْضًا أَوْ نَجِسًا فَشِمَالًا،