الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣٥عَشَرَةً إنْ تَسَاوَوْا ثُمَّ يُقَسِّمُونَ الْبَاقِيَ؟ وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِجُمْلَتِهِمْ ثُمَّ خَصَّ وَاحِدًا بِشَيْءٍ خِلَافٌ.
وَإِنْ أَوْصَى لِبَعْضِهِمْ فَقَطْ لَمْ يَرُدَّ مَنْ حَرَمَهُ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ، وَلَا تُجْزِيهِ لِلْأَقْرَبِ وَلَا يَبْلُغُ فِي الْعِصْيَانِ كَتَارِكِهَا.
وَإِنْ أَوْصَى لِوَاحِدٍ مِنْ أَقَارِبِهِ هَكَذَا لَمْ يَصِحَّ، وَقِيلَ: تُجْزِيهِ وَهِيَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ قَالَ: لِهَذَا أَوْ لِهَذَا مِنْ أَقَارِبِهِ فَكَذَلِكَ، وَكُلُّ وَصِيَّةٍ لَمْ تَتَبَيَّنْ جُعِلَتْ لِلْأَقْرَبِ.
وَإِنْ قَالَ: أَوْصَيْت بِهَذَا الشَّيْءِ لِفُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ لِوَارِثِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَهُوَ بَيْنَهُمَا إنْ قَالَ لَهُمَا.
وَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ وَلِعَقِبِهِ فَلَهُ الثُّلُثَانِ وَلِعَقِبِهِ الثُّلُثُ.
وَإِنْ قَالَ: فِي حَجٍّ أَوْ كَفَّارَاتٍ أَوْ احْتِيَاطٍ جُعِلَ فِي وَاحِدٍ، وَإِنْ قَالَ: لِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَأَثْلَاثًا.
وَإِنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ بِهَذَا أَوْ بِهَذَا خُيِّرَ الْوَارِثُ، وَقِيلَ: لَهُمْ نِصْفُ كُلٍّ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا كَانَ لَهُمْ الْبَاقِي، وَإِنْ تَنَاسَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَحُكْمُ نَسْلِ كُلٍّ حُكْمُهُ وَالْخِيَارُ لِلْوَارِثِ، وَكَذَا إنْ نَقَصَا عَيْنًا أَوْ تَغَيُّرًا أَوْ أَحَدُهُمَا وَالْخِيَارُ لَهُ