كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٤٠

لَهُ خَلِيفَةٌ.

وَإِنْ أَمَرَ بِدَفْنِهِ حَيْثُ مَاتَ أَوْ يُكَفَّنَ فِي حَرِيرٍ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَهُ ذَلِكَ.

وَرُخِّصَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا إنْ أَوْصَى بِهِ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي مَسَاكِينِهِ أَوْ أَوْصَى أَنْ يُصْلَحَ بِهَذَا الْمَسْجِدُ الْفُلَانِيُّ رُخِّصَ فِي إصْلَاحِ غَيْرِهِ بِهِ.

وَإِنْ بِكَذَا لِلتَّنَصُّلِ أَنْ يُنْفَقَ عَنْهُ فِي زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَاتٍ أَوْ عَكَسَ، اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ، إذْ لَا يُجْزِي فَرْضٌ عَنْ فَرْضَيْنِ.

وَإِنْ بِهَذَا التَّنَصُّلِ أَوْ لِزَكَاةٍ فَأُنْفِقَ فِي احْتِيَاطٍ لَمْ يُجْزِ الْمُنْفِقَ لِمُخَالَفَتِهِ مَا أُمِرَ بِهِ، وَجُوِّزَ كَمَا إنْ أَوْصَى لِاحْتِيَاطٍ فَأُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي زَكَاةٍ أَوْ تَنَصُّلٍ.

وَمَنْ نَوَى لَيْلَةَ عَاشُورَاءَ، أَنَّ كُلَّ مَا يَصُومُهُ أَوْ يُصَلِّيهِ أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ أَكَلَهُ طَائِرٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ سَارِقٌ فَهُوَ لِاحْتِيَاطِ مَا عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ أَوْ مَالٍ لَا يُعْرَفُ أَجْزَأَهُ.

وَإِنْ أَوْصَى لِانْتِصَالٍ أَوْ احْتِيَاطٍ هَكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْوَالَ النَّاسِ، فَقِيلَ: يَأْكُلُهُ الْأَقْرَبُ، وَقِيلَ: يُنْفَقُ كَمَا أَوْصَى.

بَابٌ نُدِبَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْتَاطَ إذْ قَلَّ مَنْ يَنْجُو مِنْ تِبَاعَةٍ، وَإِنْ مِنْ لِسَانٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ رَقِيقٍ.

وَخَرَجَ مِنْ الْكُلِّ إنْ عَيَّنَهُ لِمَالِ فُلَانٍ وَيُدْفَعُ لَهُ بِعَيْنِهِ إنْ كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، وَفِي الْأَصْلِ قَوْلَانِ.

وَإِنْ قَالَ لَهُ رَبُّ تِبَاعَةٍ: لَا تُوصِي لِي بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ إيصَاءٌ بِهَا إذَا اُحْتُضِرَ وَهُوَ حَيٌّ وَلَزِمَهُ لِوَارِثِهِ إنْ مَاتَ قَبْلَهُ.

وَدَخَلَ النِّسَاءُ فِيمَا لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْقَانِتِينَ، عَلَى الْمُخْتَارِ لَا عَكْسُهُ وَدَخَلْنَ فِيمَا لِلْفُقَرَاءِ أَوْ لِلْيَتَامَى اتِّفَاقًا.

وَيَدْفَعُ لِثَلَاثَةٍ، وَلِذِكْرِ مَا لِمُسْلِمٍ أَوْ يَتِيمٍ وَفِي إدْخَالِ الرِّجَالِ فِي الْأَرَامِلِ

٧٣٦ / ١٬١١٦