الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤١وَالْأَيَامَى قَوْلَانِ وَالْمُخْتَارُ الدُّخُولُ بِالْعُرْفِ.
وَخُصَّ بِمَا لِلْمَوَالِي مِنْ عِتْقٍ لَا بَنُو الْعَمِّ وَالْقَرَابَةِ بِالْعُرْفِ.
وَدَخَلْنَ فِي ابْنِ السَّبِيلِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْحُجَّاجِ.
وَمَا لِلْبِرِّ أَوْ لِأَفْضَلِهِ أَوْ لِذَوِيهِ أَوْ لِلْمَسْجِدِ أَوْ الْكَعْبَةِ، فَلِمَا أُوصِيَ بِهِ.
وَبَطَلَتْ لِبَنِي فُلَانٍ إنْ كَانَتْ قَبِيلَةً لَا تُحْصَى.
وَإِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِفَخِذٍ أَوْ بَطْنٍ يُعْرَفُ وَيُحْصَى، فَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، وَاسْتُخِصَّ بِهِ النِّسَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ ذَكَرٌ، وَدَخَلْنَ فِي أَوْلَادِ فُلَانٍ وَهُوَ الْأَبُ الْأَدْنَى سَوَاءً اتِّفَاقًا وَفِي بَنِيهِ عَلَى خُلْفٍ، وَدَخَلَ عَبْدٌ وَمُشْرِكٌ وَمُخْتَلَطٌ فِيهِمْ وَيَأْخُذُهَا وَاحِدٌ وَإِنْ أُنْثَى إنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَبَطَلَتْ إنْ مَاتَ بَنُو فُلَانٍ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَنُونَ يَوْمَ أَوْصَى ثُمَّ حَدَثُوا فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
وَلَا تَصِحُّ فِي الْحُكْمِ لِمَا يَلِدُهُ فُلَانٌ لِلْعَدَمِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي فُلَانٍ قَبْلَ أَخْذِهِ مَنَابَهُ أَخَذَهُ وَارِثُهُ لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَجُوِّزَتْ لَهُ إنْ حَضَرَ الْقِسْمَةَ، وَهَذَا فِي عَامٍّ لَا فِي خَاصٍّ.
وَإِنْ لِأَبَوَيْ فُلَانٍ أَوْ إخْوَتُهُ أَوْ أَزْوَاجُهُ فَسَوَاءٌ.
وَيُنْفَقُ مَا لِفُقَرَاءِ أَهْلِ مَنْزِلِ كَذَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ.
وَمَا عَلَى فُقَرَائِهِ عَلَى مُوَطِّنِهِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا.
وَمَا فِي مَنْزِلِ كَذَا عَلَى الْفُقَرَاءِ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وَإِنْ مُسَافِرًا أَوْ سَائِلًا وَإِنْ خَلَا جُمِعَ إلَيْهِ فُقَرَاءُ مِنْ مَنَازِلَ وَأُنْفِقَ عَنْهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ، تَأَمَّلْ الْفَرْقَ.
وَمَا فِي مَنْزِلِ كَذَا أَوْ لِمَسْجِدِهِ وَفِيهِ مَنْزِلَانِ أَوْ مَسْجِدَانِ، فَفِي الْأَوَّلِ إنْ عُرِفَ، وَإِلَّا قَسَمَ بِتَرْخِيصٍ وَأَجْزَأَ إنْ عُلِمَ بَعْدُ، وَقِيلَ: يُعَادُ فِيهِ وَيُعْتَدُّ بِمَا جُعِلَ فِيهِ أَوَّلًا.
وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ كَمُشْرِكِينَ أَوْ عَاصِينَ،