الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٤٩فِيمَا مَرَّ، إلَّا أَنَّهَا تَقَعُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلَا يَقَعُ إلَّا فِي أَيَّامِهِ وَمَشَاهِدِهِ.
بَابٌ.
إنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِعِتْقٍ لَزِمَتْ سَالِمَةٌ مُسَاوِيَةٌ، وَإِنْ وُجِدَتْ رَقَبَةٌ بِأَقَلَّ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ يُعْتَقُ بِهِ عَنْهُ جَازَتْ، قِيلَ بِأَقَلَّ إنْ وُجِدَتْ وَيُنْفَقُ الْفَضْلُ، مِنْهُ عَنْهُ كَذَلِكَ وَيُؤْكَلُ الْفَضْلُ.
وَإِنْ أَمَرَ بِعِتْقِ فُلَانَةَ أَمَةٍ لَهُ عَنْهُ تَعَيَّنَتْ.
وَإِنْ ضَيَّعَ وَارِثُهُ حَتَّى مَاتَتْ لَزِمَهُ مِثْلُهَا.
وَإِنْ حَدَثَ بِهَا مَانِعٌ مِنْ عِتْقِهَا انْتَظَرَ زَوَالَهُ إنْ رَجَاهُ وَتُعْتَقُ إنْ كَانَ مِنْ حَيَاتِهِ.
وَتَبَرَّأَ إنْ مَاتَتْ أَوْ اُسْتُحِقَّتْ قَبْلَ مَوْتِهِ.
وَإِنْ أَعْتَقَهَا عَنْ نَفْسِهِ فِي دَيْنٍ أَجْزَتْهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا وَوَلَاءُ الْأُولَى لَهُ الثَّانِيَةِ لَهُ وَلِشُرَكَائِهِ إنْ كَانُوا.
وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا جَازَ وَلَزِمَهُ شِرَاؤُهَا وَعِتْقُهَا عَنْ مَيِّتِهِ،.
وَإِنْ أَعْتَقَهَا مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ أَوْ مَاتَتْ أَوْ حَدَثَ بِهَا مَانِعٌ فَمِثْلُهَا، وَتُطْلَبُ وَتُنْتَظَرُ إنْ هَرَبَتْ أَوْ غُصِبَتْ وَيَجْزِي عِتْقُهَا هُنَالِكَ إنْ دَخَلَتْ يَدَهُ يَوْمًا وَإِنْ مَاتَتْ فِيهِ أَوْ حَدَثَ فِيهَا مَانِعٌ فَأُخْرَى.
وَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا لِيُعْتَقَ بِهِ عَنْهُ عَبْدُ فُلَانٍ أَعْتَقَهُ عَنْهُ وَلَوْ بِمَانِعٍ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ، وَيُنْتَظَرُ بُرْؤُهُ إنْ حَدَثَ بِهِ بَعْدَهُ وَكَانَ مِمَّا يَبْرَأُ مِثْلُهُ وَإِلَّا فَآخَرَ وَلَزِمَهُ عِتْقٌ، وَلَوْ مَاتَ أَوْ حُرِّرَ فِي حَيَاةِ مُوَرِّثِهِ، وَإِنْ غَابَ ثُمَّ صُحِّحَ مَوْتُهُ فِي الْحُكْمِ فَأُعْتِقَ غَيْرُهُ ثُمَّ جَاءَ حَيًّا، فَهَلْ يَجْزِي الْأَوَّلُ؟ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ عِتْقِهِ؟ قَوْلَانِ وَكَذَا كُلُّ وَصِيَّةٍ بِمُعَيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ مِنْهَا إنْ تَلِفَ لَا بِتَضْيِيعٍ ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ إنْفَاذٍ مِنْ