كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥٢

حُرٌّ.

وَحُرِّرَتْ عِنْدَ تَمَامِ كَلَامِهِ إنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا بِلَا مُدَّةٍ وَقَدْ مَرَّ، وَكَذَا إنْ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَلَهُ وَطْئُهَا إجْمَاعًا.

لَا وَطْءَ مُكَاتَبَةٍ عِنْدَنَا إذْ هِيَ حُرَّةٌ.

وَلَا يَصِحُّ رُجُوعٌ فِي تَدْبِيرٍ.

وَحَرُمَ تَسَرِّيهَا إنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا، وَيُوصِي لَهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهِ بِقِيمَةِ خِدْمَتِهَا إلَيْهِ، وَإِنْ قُتِلَتْ وَعَاشَ حَتَّى جَاوَزَهُ فَهِيَ أَمَةٌ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ فَحُرَّةٌ فَيُقْتَلُ بِهَا قَاتِلُهَا إنْ تَعَمَّدَ، وَكَذَا حُكْمُهَا فِي كَقَذْفٍ وَجَرْحٍ.

وَإِنْ قُتِلَ مُدَبَّرٌ فَأُخِذَتْ قِيمَتَهُ دُبِّرَ بِهَا مِثْلُهُ، وَهَلْ يُؤْكَلُ فَضْلٌ إنْ كَانَ أَوْ يُدَبَّرُ بِهِ غَيْرُهُ؟ قَوْلَانِ وَكَذَا دِيَةُ عُضْوِهِ إنْ قُطِعَ وَتُؤْكَلُ دِيَةُ جُرْحِهِ وَحَلَّتْ خِدْمَتُهُ مَا لَمْ يُعْتَقْ، وَقَابَلَتْ خِدْمَتُهُ قِيمَتَهُ.

وَهَلْ يُحَرَّرُ إنْ قَتَلَ مُدَبِّرَهُ وَيُقْتَلُ بِهِ إنْ شَاءَ وَارِثُهُ أَوْ يُمْنَعُ كَإِرْثٍ بِهِ؟ قَوْلَانِ، وَكَذَا إنْ قَتَلَ الْمُوصِي لَهُ مُوصِيًا لَهُ هَلْ تَبْطُلُ أَوْ لَا.

وَإِنْ دَبَّرَ مُتَعَدِّدٌ عَبْدًا لِمَوْتِهِ حُرِّرَ بِمَوْتِ الْأَخِيرِ وَ بِالْأَوَّلِ إنْ دَبَّرَهُ كُلٌّ بِخَاصَّتِهِ.

فَصْلٌ التَّدْبِيرُ قَوْلُ سَيِّدٍ لِرَفِيقِهِ: أَنْتَ مُدَبَّرٌ فِي حَيَاتِي

٧٤٨ / ١٬١١٦