كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦٢

مِنْ مَالٍ فِيهِ وَصِيَّةٌ، وَقِيلَ: لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ وَصَايَا فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ حَتَّى تَنْفُذَ وَلَا يُعَامَلُ فِيهِ الْوَرَثَةُ، وَإِنْ تَرَكُوا إنْفَاذَ وَصِيَّةِ وَارِثِهِمْ كَلَّمَهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَوَعَظُوهُمْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُمْ صَالِحًا.

بَابٌ إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ يُخْرِجُ مِنْهُ كَذَا لِوَصِيَّتِهِ بَاعَهُ الْوَارِثُ وَأَنْفَذَ مِنْهُ مَا سَمَّى إنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ مَا وَسِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ مَا سَمَّى فَلَا عَلَيْهِ إلَّا ثَمَنُهُ وَلَوْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ

٧٥٨ / ١٬١١٦