الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٦٣تَلِفَ بِلَا تَضْيِيعِهِ أَوْ اُسْتُحِقَّ بِأُمَنَاءَ أَوْ خَرَجَ حُرًّا فَلَا عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِنْ ضَيَّعَهُ فَتَلِفَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ وَأَحَاطَتْ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ كَذَلِكَ فَلَا عَلَيْهِ إلَّا مُقَابِلُ الثُّلُثِ.
وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ إلَّا الْمُوصَى بِهِ فَعَلَى الْوَارِثِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ، وَقِيلَ: كُلُّهَا وَكَذَا إنْ اُسْتُحِقَّ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ تَلِفَ فَثُلُثُ الْبَاقِي.
وَإِنْ بَاعَ الْمُوصَى بِهِ وَأَنْفَذَ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَخَذَهُ وَرَدَّ الثَّمَنَ وَبَاعَهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ بِنَقْصٍ وَلَا عَلَيْهِ إنْ رَدَّ أَوَّلًا قَبْلَ الْإِنْفَاذِ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَهُ رُجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَيَغْرَمُهُ مِنْ مَالِهِ.
وَإِنْ اُسْتُحِقَّ لَا بِأُمَنَاءَ قَبْلَ إنْفَاذِهَا أُنْفِذَ مِنْ ثَمَنِهِ وَغَرِمَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مَالِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ خُفْيَةً.
وَإِنْ تَلِفَ مِنْهُ الثَّمَنُ قَبْلَهُ وَعِيبَ الشَّيْءُ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ غَرِمَ لَهُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَأَنْفَذَهَا مِنْهُ أَيْضًا إنْ ضَيَّعَهُ.
وَإِنْ فَسَخَ بَيْعَهُ بَعْدَهُ رُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَى الْمُشْتَرِي مِثْلَ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ وَيُجْزِئهِ مَا أَنْفَذَ مِنْ وَصِيَّةِ مُوروثهِ