كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦٧

لَهُ الْوَارِثُ، فَاسْتُحِقَّ بِيَدِهِ أَوْ بَعْدَ بَيْعِهِ أَوْ اسْتَحَقَّهُ هُوَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَارِثِ، رَجَعَتْ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ الْمَالُ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ أَوْ بَعْضِهِ فَكَذَلِكَ إنْ كَانَ بِعُدُولٍ وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى حَالِهَا الْأَوَّلِ إلَّا إنْ لَمْ يَبْقَ فِيهِ مَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَكُلُّ مَا غَرِمَهُ مِنْ سَبَبِ الشَّيْءِ بِلَا تَضْيِيعٍ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْوَارِثِ وَإِنْ فَسَخَ بَيْعَهُ رَدَّ الثَّمَنَ وَأَخَذَ الشَّيْءَ وَبَاعَهُ وَأَنْفَذَ مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَ الثَّمَنُ بِلَا تَضْيِيعِهِ رَجَعَتْ فِي ثُلُثِ الْبَاقِي مِنْ مَال الْهَالِكِ وَإِنْ أَنْفَذَهُ فِيهَا فَفَسَخَ غَرِمَ مِثْلَ مَا أَخَذَ لِرَبِّهِ وَبَاعَ الشَّيْءَ وَأَنْفَذَ مِنْهُ ثَانِيًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُجْزِي الْمَيِّتَ وَيُجْزِيهِ هُوَ حَيْثُ غَرِمَ مِنْ مَالِهِ وَقِيلَ: يَغْرَمُ مِنْ ثَمَنِ الشَّيْءِ وَيُجْزِي الْأَوَّلُ الْمَيِّتَ وَإِنْ فُسِخَ بَعْدَ نُمُوِّهِ وَتَنَاسُلِهِ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ وَتَلِفَ عَيْنُ الشَّيْءِ رَدَّ الثَّمَنَ لَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ النَّسْلَ وَيُغَرِّمُهُ قِيمَةَ الشَّيْءِ فَيُنْفِذُهَا فِيهَا إنْ وَسِعَهَا الثُّلُثُ، وَيَرُدُّ النَّسْلَ لِلْوَارِثِ وَلَا يُنْفِذُ مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِنْ تَلِفَ الشَّيْءُ أَوْ وَسِعَهَا الثُّلُثُ وَإِنْ تَلِفَ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ غَرَّمَهُ قِيمَتَهُ وَرَدَّهَا لِلْوَارِثِ، وَإِنْ بَاعَهُ لَهُ وَقَدْ جَعَلَهُ الْمَيِّتُ فِي يَدِهِ فَفَسَخَ وَقَدْ تَلِفَ مِنْهُ رَدَّ لَهُ الثَّمَنَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِالْوَصِيَّةِ، وَإِنْ فَسَخَ بَعْدَ إنْفَاذِهَا بَرِئَ مِنْ الشَّيْءِ وَأَجْزَاهُ إنْفَاذُهُ، وَهَذَا إنْ

٧٦٣ / ١٬١١٦