الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧٥الْوَارِثُ فِي مَعْنَى مِنْهَا إلَّا إنْ قَالَ لَهُ: أَوْصَى لِهَذَا، وَنَفَاهُ الْوَارِثُ.
وَيُقْبَلُ إنْ كَانَ شَاهِدًا لَهُ، وَإِنْ قَالَ: أَوْصَى بِهَذَا وَقَالَ الْوَارِثُ: لَا بَلْ بِهَذَا، قُبِلَ قَوْلُ الْوَارِثِ، وَكَذَا فِي الْمُوصَى لَهُ.
وَ الْأَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ إنْ ادَّعَى الْخَلِيفَةُ إيصَاءً بِهِ تَامًّا.
وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ يَوْمَ مَاتَ إنْ عَلِمَ وَقْتَهُ وَإِلَّا فَحَيْثُ بَانَ لَهُمْ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ.
وَإِنْ بَانَ الْوَقْتُ لَا الثُّلُثُ بِجَهَالَةِ، الْمَالِ أَوْ قِيمَتِهِ سَعَوْا فِي بَيَانِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَأَنْفَذُوا.
فَصْلٌ إنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا لَهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا عَدَدًا مَعْلُومًا ثُمَّ مَاتَ فَتَشَاكَلَ مَا أَوْصَى بِهِ مِنْ الْمَالِ لَهَا، أَوْ مَا لِكُلِّ وَصِيَّةٍ أَوْ عَدَدُ وَصَايَاهُ فَإِنْ كَانَ بِتَضْيِيعِ وَارِثٍ أَوْ خَلِيفَةٍ ضَمِنَ إنْفَاذَهَا كَمَا أَوْصَى وَإِلَّا فَلَا ضَيْرَ، وَيُوقَفُ مَا دُونَ الثُّلُثِ إنْ كَانَ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْهُ.
وَإِنْ كَانَ فِيهَا خَارِجٌ مِنْ الْكُلِّ وَقَفَ الْمَالُ حَتَّى يَتَّضِحَ الْأَمْرُ،.
وَقِيلَ: إنْ جَهِلَ أَوْ عَدَدَ الْوَصَايَا اجْتَهَدَ الْوَارِثُ وَالْخَلِيفَةُ وَأَنْفَذَ.
وَقِيلَ: إنْ عَلِمُوا جُمْلَتَهُ لَا عَدَدَهَا وَلَا تَعْيِينَهَا فَكَذَلِكَ.
وَإِنْ عُلِمَ عَدَدُهَا لَا جُمْلَتُهُ وَفُنُونُهَا اجْتَهَدَا أَيْضًا وَأَنْفَذَ مَا هُوَ الثُّلُثُ.
إنْ بَلَغَ الْوَرَثَةُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ طِفْلٌ أَنْفَذَ الْبَالِغُ مَنَابَهُ مِنْهُ وَيَتْرُكُ مَنَابَ الطِّفْلِ أَوْ الْكُلِّ إنْ كَانَ الْكُلُّ أَطْفَالًا