الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧٧مَا أَوْصَى بِهِ دَفَعَ لَهُ حِينَ تَشَاكَلَ إنْ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ بَانَ لَهُمْ أَمْرُهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
بَابٌ جَازَ اشْتِرَاطُ خُرُوجٍ مِنْ الْخِلَافَةِ بِوَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَتَى أَرَادَ أَوْ لِقُدُومٍ أَوْ بُلُوغِ طِفْلٍ أَوْ نَحْوِهِ.
فَإِنْ مَاتَ طِفْلٌ عَلَّقَ الْخُرُوجَ مِنْهَا لِبُلُوغِهِ قَبْلَهُ فَالْخَلِيفَةُ بِحَالِهِ، أَوْ إذَا بَلَغَ أَتْرَابُهُ زَالَ مِنْهَا؟ قَوْلَانِ وَلَا يُزَالَ بِمَوْتِ غَائِبٍ عُلِّقَ لِقُدُومِهِ قَبْلَهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَفِي إجَازَةِ اسْتِخْلَافِ مَيِّتٍ عَبْدَهُ عَلَى مَالِهِ وَأَوْلَادِهِ قَوْلَانِ.
وَجَازَ عَبْدُ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ.
وَمُنِعَ اسْتِخْلَافُ طِفْلٍ عَلَى إخْوَتِهِ وَجُوِّزَ، وَلَزِمَ عَشِيرَتُهُمْ حِفْظَ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ، فَإِنْ قِبَلَهَا بَعْدَهُ بَرِئُوا وَإِلَّا اسْتَخْلَفُوا عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ، فَإِنْ اسْتَخْلَفُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَحِينَ بَلَغَ دَفَعَ، فَهَلْ تَثْبُتُ خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ أَوْ زَالَتْ وَيُجَدِّدُوا أُخْرَى؟ قَوْلَانِ.
وَإِنْ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِمْ فِي حَيَاتِهِ زَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي، وَقِيلَ: ثَبَتَ مُطْلَقًا.
وَإِنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ مَالِهِ ثُمَّ وَلَدَ آخَرِينَ أَوْ اسْتَفَادَ آخَرَ، فَهَلْ لَزِمَهُ الْحَادِثُ أَيْضًا، أَوْ السَّابِقُ فَقَطْ؟ قَوْلَانِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ذَلِكَ ثُمَّ حَدَثَ.
وَإِنْ اسْتَخْلَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَعِنْدَهُ أَوْلَادُ بَنِيهِ فَقَطْ لَمْ تَلْزَمْهُ، وَشَمَلَتْ خِلَافَةُ أَوْلَادِهِ مُشْتَرَكًا وَحَمَلَا.
وَفِي اسْتِخْلَافِ الْعَشِيرَةِ عَلَى الْحَمْلِ قَوْلَانِ، وَعَلَيْهِمْ اسْتِخْلَافُ أَمِينٍ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَضَمِنَ مَعَهُمْ إنْ ضَيَّعَ.
وَهَلْ عَلَى كُلٍّ قَدْرَ مَنَابِهِ أَوْ كُلِّ الْمَالِ، أَوْ عَلَى الصُّلَحَاءِ مِنْهُمْ فَقَطْ وَلَوْ وَاحِدًا؟