الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧٨خِلَافٌ.
وَلَزِمَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا دُيُونًا أَوْ مَا بِأَيْدِ غُيَّابٍ أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُعَوَّضًا وَلَا يَضْمَنُونَ إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا وَمَا بِيَدِ غَيْرِهِمْ إنْ حَفِظَهُ، وَإِنْ مِنْ غَيْرِهِمْ كَذَلِكَ، وَلَا عَلَيْهِمْ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ تَرَكَ مَالًا حَتَّى تَلِفَ، أَوْ كَانَ الْوَارِثُ عِنْدَهُمْ بَالِغًا حَاضِرًا فَخَرَجَ طِفْلًا أَوْ غَائِبًا.
وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ طِفْلًا فَضَيَّعُوا فَخَرَجَ طِفْلًا آخَرَ مِنْهُمْ وَكَذَا فِي الْغَائِبِ ضَمِنُوا.
وَيَأْخُذُ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةُ عَشِيرَةَ مَيِّتٍ بِالِاسْتِخْلَافِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ عَلَى تَرِكَتِهِ أَوْ أَوْلَادِهِ أَوْ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَتْ وَإِلَّا أَوْ غَابَتْ لَزِمَ مَنْ ذُكِرَ وَيَخُطُّونَهُمْ إنْ أَبَوْا حَتَّى يَفْعَلُوا.
وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ الْخُطَّةِ مَنْ اسْتَخْلَفُوهُ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ، وَيَضْمَنُ مِنْ الْعَشِيرَةِ الْبُلَّغُ الْأَحْرَارُ الْحَاضِرُونَ وَلَوْ مَوَالِيَ، أَوْ كَانَ مُشْرِكًا، أَوْ خُنْثَى إنْ بَرَزَ لِلرِّجَالِ.
وَيُؤْخَذُ مَعَهُمْ مُعْتَقٌ بَالِغٌ وَقَادِمٌ عِنْدَ حُصُولِ الْوَصْفِ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَالضَّمَانِ.
وَصَحَّ بِثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ وَ اثْنَيْنِ؟ قَوْلَانِ، وَالْوَاحِدُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ مِنْهَا زَادَ إلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَ الِاثْنَانِ وَاحِدًا عَلَى الْمَنْعِ، وَجَوَّزَ زِيَادَةَ امْرَأَةٍ مِنْهَا.
وَحَسُنَ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيفَةُ أَقْرَبَ لِلْمَيِّتِ إنْ وُجِدَ صَالِحًا وَجَازَ الْأَمِينُ فِي الْمَالِ مُطْلَقًا.
وَ اسْتِخْلَافُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ حُضُورِ الْعَشِيرَةِ إنْ رَضِيَتْ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا، وَفِي اسْتِخْلَافِ وَاحِدٍ مِنْهَا إنْ جَوَّزَ لَهُ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَوْ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهَا إنْ جَوَّزَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا قَوْلَانِ.
وَجَازَ لِوَاحِدٍ مِنْ كُلٍّ بِانْفِرَادٍ.
وَ أَمْرُ ثَلَاثَةٍ وَاحِدٍ بِاسْتِخْلَافٍ لِغَيْرِ امْرَأَةٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُشْرِكٍ، وَلَوْ جَوَّزُوا لَهُ.
وَجَازَ اسْتِخْلَافُهُمْ أَمِينًا وَلَوْ أُنْثَى أَوْ عَبْدًا بِإِذْنٍ.