كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٩

الصُّفُوفِ وَتَرْصِيصِهَا وَكَوْنُ الْأَوَّلِ كَصَدْرِ الطَّيْرِ.

وَإِنْ دَخَلَ رَجُلٌ وَلَمْ يَجِدْ مَوْقِفًا جَرَّ إلَيْهِ آخَرَ مِنْ صَفٍّ وَلْيُسَاعِدْهُ.

وَإِنْ صَلَّى خَلْفَ صَفٍّ وَحْدَهُ أَعَادَ، وَجَوَّزَ.

وَيَسُدُّ الْفُرْجَةَ تَالِيهَا وَهُوَ الْأَبْعَدُ مِنْ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَهُ سَدَّهَا اللَّذَانِ يَلِيَانِهَا، وَجَازَ سَدُّهُ إنْ رَآهَا أَمَامَهُ فِي صَفٍّ، وَإِنْ ذَهَبَ إلَيْهَا فَسَدَّهَا غَيْرُهُ رَجَعَ لِمَكَانِهِ، وَإِنْ سُدَّ وَقَفَ مَكَانَهُ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا خَرَجَ لِمَحَلٍّ تَيَسَّرَتْ لَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ خُرُوجًا فَسَبَقَهُ الْإِمَامُ بِعَمَلٍ أَعَادَ، وَرُخِّصَ لَهُ إيمَاءٌ بِرَأْسِهِ مَكَانَهُ، وَيَجُرُّ رِجْلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ إنْ ذَهَبَ لِسَدٍّ، وَلَا ضَيْرَ إنْ رَفَعَ.

وَتَقِفُ امْرَأَةٌ خَلْفَ إمَامٍ تِلْقَاءَ كَتِفِهِ الْأَيْسَرِ وَبَيْنَهُمَا قَدْرَ صَفٍّ إنْ كَانَتْ مَحْرَمَةً مِنْهُ، وَلَا يُصَلِّي بِأَجْنَبِيَّةٍ وَحْدَهَا، وَإِنْ صَلَّتْ مَحْرَمَتُهُ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ انْتَقَضَتْ إنْ جَاوَزَ سُجُودُهَا مَنْكِبَهُ، وَقِيلَ: لَا، وَجُوِّزَ وَلَوْ تَسَاوَى سُجُودُهُمَا، وَلَا تَصِحُّ مِنْ رَجُلٍ خَلْفَ امْرَأَةٍ وَلَا مِنْهَا قُدَّامَهُ وَلَوْ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ أَوْ حَائِطٌ إنْ أَحْرَمَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ.

وَيَقِفُ الْوَاحِدُ يَمِينَ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَتَانِ خَلْفَ الْوَاحِدِ، وَالْوَاحِدَةُ كَذَلِكَ، أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ إذْ لَا صَفَّ عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَفَتْ يَمِينَ الْإِمَامِ وَأَحْرَمَ عَلَيْهَا كَذَلِكَ أَعَادَ إنْ عَلِمَ، وَإِلَّا أَعَادَتْ دُونَهُ.

وَيَقْتَدِي بَعْضُ الصُّفُوفِ بِبَعْضٍ إنْ كَثُرَتْ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ كَحَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ أَعَادَهُ إنْ تَعَمَّدَهُ وَلَا يُحْرِمُ عَلَى مُعَيَّنِينَ وَيُعِيدُ هُوَ وَمَنْ خَلْفَهُ الْإِحْرَامَ إنْ أَحْرَمَ عَلَى فُرْجَةٍ بِصَفٍّ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ فِيهِ امْرَأَةٌ أَوْ حَاذَى صَفُّ نِسَاءٍ صَفَّ رِجَالٍ أَعَادُوا إنْ أَحْرَمَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا أَعَادَ تَالِيهُنَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمًا لَهُنَّ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ بَيْنَهُمْ

٧٩ / ١٬١١٦