كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٠

فُرْجَةٌ، وَقِيلَ: يُعِيدُونَ مُطْلَقًا إنْ أَحْرَمَ عَلَى ذَلِكَ.

وَكُرِهَ لِرَجُلٍ مُحَاذَاةُ بِصَلَاةٍ كَعَكْسِهِ بِلَا نَقْضٍ إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا بِبَدَنٍ.

وَإِنْ وَقَفَ الْإِمَامُ بِمُرْتَفَعٍ وَحْدَهُ مِنْ مُصَلَّى الْقَوْمِ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَسَدَتْ، وَإِنْ تَسَفَّلَ مِنْهُمْ صَحَّتْ وَلَوْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ أَحَدٌ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْهُ لِاحْتِيَاجِهِ لِاسْتِخْلَافٍ.

وَلَا يُصَلِّي قِبَلَ رَجُلٍ مِنْ دَاخِلِ مَسْجِدٍ إلَى إمَامٍ خَارِجَهُ، وَالْمُخْتَارُ جَوَازُهُ.

وَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى إمَامَيْنِ اتِّفَاقًا، وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ خَلْفَهُ شَارِعٌ أَوْ نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ مَقْبَرَةٌ أَوْ مَزْبَلَةٌ أَوْ نَجَسٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ فَالْأَرْجَحُ الْإِعَادَةُ، وَرُخِّصَ؛.

وَلَا تُصَلِّي جَمَاعَتَانِ بِمَسْجِدٍ وَاحِدَةً بِلَا نَقْضٍ إنْ وَقَعَتْ.

وَإِنْ أَحْرَمَ إمَامٌ دَاخِلَ مَسْجِدٍ فَأَتَمَّهَا خَارِجَهُ بِعُذْرٍ فَلَا تُصَلِّي أُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاةَ فِيهِ بَعْدُ.

وَأَمَّا إنْ أَحْرَمَ بِنَاسٍ خَارِجًا فَأَتَمَّهَا بِهِمْ دَاخِلًا بِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى تِلْكَ فِيهِ أَيْضًا أُخْرَى لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى مَحَلٍّ أَحْرَمَ فِيهِ، وَلَا بَأْسَ بِجَمَاعَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ مَعْمُورٍ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ صَلَاتُهَا كَمَسْجِدِ سَاحِلٍ أَوْ سُوقٍ، وَكُرِهَ لِمُسَافِرِينَ جَمْعُ صَلَاةٍ بِمَسْجِدِ مُقِيمِينَ بِلَا إذْنِهِمْ، وَجَازَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْمَسْجِدِ شَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ كَعَبْدٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ دَاخِلٍ مَنْزِلَهُ لَا وَطَنِهِ، وَجَازَ إذْنُ مُقِيمٍ نُزِعَ وَطَنُهُ مِنْ مَنْزِلٍ مَا صَلَّى إقَامَةً فِيهِ، وَكَذَا مَدِينَةٌ ذَاتُ حَارَاتٍ كُلٌّ بِمَسْجِدِهَا لَا يُصَلِّي أَهْلُ كُلٍّ بِمَسْجِدِ كُلٍّ بِلَا إذْنِ أَهْلِهِ وَلَا مُسَافِرٌ بِمَسْجِدِ حَارَةٍ بِإِذْنِ أَهْلِ أُخْرَى.

وَإِنْ حَالَ بَيْنَ قَوْمٍ وَإِمَامِهِمْ مَانِعٌ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ تَحَوَّلُوا إنْ أَمْكَنَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا حَتَّى سَبَقَهُمْ بِعَمَلٍ أَعَادُوا، وَإِنْ كَانَ

٨٠ / ١٬١١٦