الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩٦وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي قَوْلٍ وَفِعْلٍ، وَنَظَرٍ، إلَّا مَنْ بَانَ مِنْهُ ظُلْمٌ.
وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَالْأَدَبُ.
وَيَتَفَرَّغُ إلَّا مِنْ عُذْرٍ.
وَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً إلَّا مِنْ قَرِيبٍ أَوْ صَدِيقٍ مُعْتَادٍ.
وَلْيَلْتَزِمْ قَوْلًا وَاحِدًا، إلَّا إنْ رَأَى غَيْرَهُ أَلْيَقُ، وَلْيَجْتَهِدْ فِي الْإِصَابَةِ وَفِي الْأَقْوَالِ.
وَلَا يَحْكُمُ لَيْلًا إلَّا بِعُذْرٍ كَسَفَرٍ أَوْ تَحَمُّلٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ حَبْسٍ.
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ كُلُّ مَنْ جَرَى عَلَى يَدِهِ أَمْرٌ كَحَاكِمٍ وَمُفْتٍ وَكَاتِبٍ وَشَاهِدٌ وَوَزِيرٌ فِي خَوْضِهِمْ فِي الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ وَالْفُرُوجِ وَالْأَعْرَاضِ، وَأَعْلَى رُتْبَةً قِيلَ فِي الْإِسْلَامِ، قَطْعُ شَكِيَّةٍ عَنْ اللَّهِ.
بَابٌ يَحْسُنُ لِمَدْعُوٍّ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ أَنْ يُجِيبَ