الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١١الْعَارِفَ بِحَقِيقَةِ الشَّهَادَةِ.
وَتُنْزَعُ بَعْدَ الْحُكْمِ، وَلَا يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ مَنْ نُزِعَتْ تَزْكِيَتُهُ قَبْلُ.
وَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهَا الْمُزَكُّونَ مِنْ مُزَكَّاهُمْ حَتَّى حَكَمَ بِهِ أُخْرَى ضَمِنُوا إنْ شَهِدَ بِبَاطِلٍ.
وَجَازَتْ شَهَادَةُ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ مَا لَمْ تُنْزَعْ أَوْ يَحْدُثُ بِهِ مَانِعٌ.
وَلَا يُزَكِّي شَاهِدٌ صَاحِبَهُ.
وَلَا أَبٌ شُهُودَ وَلَدِهِ عَلَى مَالٍ.
وَلَا يَقْبَلُ حَاكِمٌ تَزْكِيَةَ مَنْ عَرَفَهُ بِسُوءِ حَالٍ.
وَجَازَتْ وَلَوْ فِي كِتْمَانٍ، وَمِنْ مُودِعٍ لِمُودَعٍ فِيهِ، وَمَنَعَ.
وَلَا يُزَكِّي رَقِيقٌ وَإِنْ أَمِينًا وَلَا مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي خُصُومَةٍ، وَلَا وَكِيلٌ أَوْ خَلِيفَةٌ أَوْ رَبُّ أَمَانَةٍ فِيمَا بِيَدِهِ.
وَيَقُولُ مُزَكٍّ: هَذَا أَوْ فُلَانٌ عِنْدِي أَمِينٌ مُزَكًّى.
وَجَازَ التَّجْرِيحُ فِي الظُّهُورِ فَقَطْ عَلَى الْمُخْتَارِ.
وَيَكُونُ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى أَحَدٍ بِحَقٍّ، فَيَأْتِي بِشَاهِدَيْنِ يُجَرِّحَانِهِمَا بِأَنَّهُمَا عَمِلَا كَبِيرَةً، أَوْ لَا يُحْسِنَانِ الْوُضُوءَ، أَوْ لَا يَعْرِفَانِ التَّحِيَّاتِ أَوْ مِمَّنْ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَيَأْتِي الْمُدَّعِي أَيْضًا إنْ شَاءَ بِآخَرَيْنِ يُجَرِّحَانِ الْمُجَرِّحِينَ شُهُودَهُ.
وَيَبْلُغُ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى مَا مَرَّ فِي التَّزْكِيَةِ وَجَازَ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ ثُمَّ عَلَى آخَرَ.
إنْ ادَّعَى اثْنَانِ فَدَّانًا أَحَدُهُمَا بِشِرَاءٍ وَآخَرُ