الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢٤الْمَأْذُونِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ جَاوَزَ رَقَبَتَهُ إنْ لَمْ يَرِبْ.
وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ إنْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ، وَلَا عَلَى وَارِثِهِ إنْ مَاتَ وَيَسْتَمْسِكُ بِخَصْمِهِ فِي مُعَامَلَةٍ وَلَوْ رَبَّهُ، وَيَسْتَرْدِدُ لَهُ وَيُحَلِّفُ وَيُجْبِرُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ وَلَوْ غَابَ رَبُّهُ وَكَذَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ وَيَسْتَمْسِكُ بِهِ وَبِرَبِّهِ.
فَإِنْ جَحَدَ أَنَّ لَهُ عَبْدًا يُسَمَّى فُلَانًا أَوْ مَأْذُونًا بَيَّنَهُ مُدَّعِيهِ، وَإِنْ بِالْخَبَرِ إنْ وَجَدَهُ، وَإِلَّا حَلَّفَهُ وَتَحَاصَّ غُرَمَاؤُهُ وَغُرَمَاءُ رَبِّهِ فِيهِ وَفِيمَا بِيَدِهِ وَإِنْ دَايَنَ كُلٌّ مِنْ قَوْمٍ عَلَى الْمُخْتَارِ.
وَلَا يَصِحُّ إذْنُ غَيْرِ عَقِيدٍ لِمُشْتَرَكٍ وَلَا تَحْجِيرُهُ، كَمَا مَرَّ.
وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي سِلْعَةٍ أَوْ صَنْعَةٍ مَعْرُوفَةٍ فَمَأْذُونٌ لَهُ فِي الْكُلِّ.
وَلَا يَصِحُّ إذْنُ خَلِيفَةٍ، وَضَمِنَ.
وَيَرْفَعُ مَأْذُونَهُ مِنْ السُّوقِ إذَا أَرَادَ التَّحْجِيرَ، وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ، وَكَذَا وَارِثُهُ إنْ مَاتَ.
وَالْمُسَرَّحُ لِاسْتِقَاتِهِ نَفْسَهُ يَسْتَرِدُّ لِمُسْتَمْسِكٍ بِهِ فِي مُعَامَلَةٍ، وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ وَلَا يُجْبَرُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَرِدُّ لَهُ، وَلَا يَحْلِفُ مَطْلُوبُهُ إنْ جَحَدَ، وَلَا يُجْبَرُ لَهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ رَبُّهُ وَيُؤْخَذُ فِي مُعَامَلَتِهِ بِقِيمَتِهِ فَأَقَلَّ.
وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ مُعَامَلَةُ مَحْجُورٍ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ مِلْكِهِ فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ فَأَقَلُّ إنْ أَحْيَاهَا طَالِبُهَا، وَيَسْتَرِدُّ لِمَاسِكِهِ فِيهَا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءً إنْ أَقَرَّ، وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ، وَيُسْتَرَدُّ لَهُ، وَيُجْبَرُ وَيُحَلَّفُ بِحُضُورِ رَبِّهِ.