الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢٨فِي مُشْتَرٍ عَلَى الْمُخْتَارِ.
وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ بِأَكْثَرَ فَأَرَادَ إبْطَالَ دَعْوَتِهِ جَازَ وَلَوْ بَعْدَ مَا أَجَابَ الْغَاصِبُ، وَهَذَا فِي تَعْدِيَةٍ، وَلَا يَصِحُّ إبْطَالُهَا فِي مُعَامَلَةٍ فِي أَصْلٍ بَعْدَ إجَابَةٍ.
وَلَهُ تَحْلِيفُ غَاصِبِهِ إنْ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ، وَلَا يُجَدِّدُ دَعْوَةً.
وَلَا يَلْحَقُ وَارِثًا فِعْلُ مُوَرِّثِهِ بِتَعْدِيَةٍ إلَّا إنْ أَحْيَا الطَّالِبُ دَعْوَتَهُ فِي الْحَيَاةِ، أَوْ ادَّعَى إيصَاءً مِنْهُ بِهَا، أَوْ أَمْرَهُ بِدَفْعِهَا.
وَيَسْتَمْسِكُ صَاحِبُ وَدِيعَةٍ بِوَارِثِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ بِتَعْدِيَةٍ إنْ جَحَدَهَا وَبِخِيَانَةٍ فِي عَكْسِهَا،.
وَخِيَانَةِ طِفْلٍ فِي دَمِ أَوْ مَالِ عَلَى أَبِيهِ أَوْ وَلِيِّهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى الرَّاجِحِ.
وَيَسْتَرْدِدُ آمِرُ عَبْدِهِ أَوْ طِفْلِهِ بِتَعْدِيَةٍ.
وَمُطْلِقُ مَوَاشِيهِ إنْ أَكَلَتْ شَجَرًا أَوْ زَرْعًا أَوْ نَحْوَهُمَا لِأَحَدٍ.
لَا عَبْدِ غَيْرَهُ أَوْ طِفْلَهُ.
وَوَالِدٌ لِوَلَدٍ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَكَلَ مَالَهُ بِتَعْدِيَةٍ، وَصَحَّ فِي ضَرْبٍ وَمُعَامَلَةٍ وَقَسْمِ إرْثٍ.
وَفِي وَلَدٍ لِأَبٍ مُطْلَقًا، وَلَا عَبْدٌ لِرَبِّهِ وَلَا امْرَأَةٌ لِزَوْجٍ فِي أَكْلِ مَالِهِمَا بِتَعْدِيَةٍ إنْ لَمْ يُفْسِدَاهُ أَوْ يُجَاوِزَا فِيهِ مُتَعَارَفًا.
وَيَسْتَرْدِدُ مَنْ جُعِلَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ أُخِذَتْ مِنْ أَحَدٍ بِتَعْدِيَةٍ وَيُجْبَرُ عَلَى الْأَدَاءِ إنَّ أَقَرَّ وَعَلَى أَخْذِ الْحَقِّ.
لَا دَاخِلَ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ أَوْ جِنَانٍ إنْ لَمْ يُدَّعَ عَلَيْهِ إفْسَادٌ فِيهِ بِتَعْدِيَةٍ، وَكَذَا مُدَّعًى عَلَيْهِ سَقْيٌ مِنْ كَبِئْرٍ أَوْ جُبٍّ أَوْ جِنَانٍ بِهَا إنْ لَمْ يُفْسِدْ.
وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ دَابَّتِهِ وَمِحْرَاثٍ فِي دَعْوَى حَرْثِ أَرْضٍ أَوْ فَدَّانٍ بِهَا أَيْضًا، أَوْ كَسْرِ سَاقِيَةِ جِنَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
فَصْلٌ يُسْتَمْسَكُ بِأَجِيرٍ لِبِنَاءٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ أَوْ لَقْطِ أَشْجَارِهِ بِتَعْدِيَةٍ لَا بِمُسْتَأْجِرِهِ.
وَفِي حُدُوثِ الْمَضَرَّةِ بِأَيِّهِمَا أُرِيدَ.
وَيَسْتَرْدِدُ