الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٢٩بَائِعُ مَالِ غَيْرِهِ بِتَعْدِيَةٍ فَإِنْ أَقَرَّ أَخْرَجَ مِنْهُ الْحَقَّ وَأَخَذَ بِالرَّدِّ فِيمَا يَقْبِضُ وَالْأَصْلُ يُدْرِكُهُ رَبُّهُ بِلَا مَنْعٍ.
وَيُؤَدَّبُ مُزَوِّجُ وَلِيَّةِ غَيْرِهِ بِتَعْدِيَةٍ إنْ أَقَرَّ، وَحَلَفَ إنْ جَحَدَ، وَكَذَا الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ.
وَيَضْرِبُ الْحَاكِمُ مُقِرًّا لَهُ بِتَعْدِيَةٍ.
وَيُحْبَسُ وَإِنْ فِي قَلِيلٍ.
وَيَسْتَرِدُّ مُتَّهَمًا بِأَكْلِ مَالٍ مُعَيَّنٍ بِهَا، وَيُخْرِجُ مِنْهُ الْحَقَّ وَيَسْتَأْدِيهِ إنْ أَقَرَّ، وَيُحَلِّفُهُ إنْ جَحَدَ.
وَإِنْ قَالَ لِطَالِبِهِ: خُذْ مَا ادَّعَيْتَ وَلَا أَحْلِفُ لَكَ فَأَبَى الطَّالِبُ إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ خُذْ مَا ادَّعَيْتَ وَلَا أَحْلِفُ لَكَ فَأَبَى الطَّالِبُ إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ جَازَ لَهُ.
وَيَسْتَرْدِدُ رَامِي إنْسَانٍ بِتُرَابٍ أَوْ بُزَاقٍ أَوْ سقفلة بِتَعْدِيَةٍ، وَيُنَكَّلُ إنْ أَقَرَّ، وَيَحْلِفُ إنْ جَحَدَ، وَهَذَا إنْ بَلَغَتْ، وَالْأَدَبُ فِي الْبُزَاقِ والسقفلة، وَعُزِّرَ فِي التُّرَابِ.
وَمَنْ أَرَادَ إخْرَاجَ عَبْدٍ مُتَعَدٍّ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَجِدْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الْحَدُّ.
وَمَنْ حُبِسَ فِي تَعْدِيَةٍ فَأَرَادَ طَالِبُهُ طُلُوعَهُ لِيَصْطَلِحَ مَعَهُ فِي الشَّيْءِ فَلَهُ ذَلِكَ.
وَإِنْ نَزَعَ شُهُودٌ اتَّهَمُوا إنْسَانًا بِتَعْدِيَةٍ قَوْلَهُمْ لَمْ يُنْصِتْ الْحَاكِمُ إلَيْهِمْ إنْ اتَّهَمَهُ.
وَيَسْتَرْدِدُ الْجَوَابَ عَبْدٌ ضَرَبَ رَبَّهُ فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْهُ الْحَقُّ، وَحَلَفَ إنْ جَحَدَ، وَيُوقِفُ عَلَيْهِ التُّهْمَةَ، وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُخَاصِمُهُ إنْ لَمْ يُقِرَّ، وَكَذَا حُكْمُ الْمَوْلَى إنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ.
وَلَا يَسْتَرْدِدُ قَاتِلُ كَلْبٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ أَوْ قِطٍّ بِتَعْدِيَةٍ، وَلَا عَلَى ثَمَنِهِ لِمُسْتَمْسِكٍ بِبَيْعِهِ.
وَيُدْرَكُ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ مَا فَعَلَ بِتَعْدِيَةٍ بِأَمْرِهِ وَلَوْ جَاوَزَ قِيمَتَهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا حَقُّ التَّعْدِيَةِ.
فَصْلٌ
بَابٌ تَصِحُّ الْحِيَازَةُ وَيُمْكِنُ أَنْ تُرْسَمَ بِادِّعَاءِ