الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣٠أَصْلٍ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ مُدَّةً بِلَا مُعَارَضَةٍ لَهُ فِيهِ، وَكَذَا الشُّهْرَةُ.
فَإِنْ عُرِفَ الْأَصْلُ بِيَدِ أَحَدٍ ثُمَّ بِيَدِ آخَرَ بَعْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةٍ يَحْرُثُ وَيَحْصُدُ وَيُعْطِي وَيَمْنَعُ وَصَاحِبُهُ حَاضِرٌ لَمْ يُغَيِّرْ، ثُمَّ عَارَضَهُ فِيهِ بَعْدَهَا، فَهَلْ يُشْهَدُ لَهُ
٨٢٦ / ١٬١١٦