الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣١بِالْمَشْهُورِ أَوْ لَا؟ لِأَنَّهُ عُرِفَ لِغَيْرِهِ، قَوْلَانِ كَالْحِيَازَةِ سَوَاءٌ عَارَضَهُ مَنْ عُرِفَ لَهُ أَوَّلًا أَوْ غَيْرُهُ.
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِأَحَدٍ فَمَكَثَ الْمُدَّةَ شُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ اتِّفَاقًا.
وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ شَهِدُوا لِوَارِثِهِ بِالْإِرْثِ مَنْ عُرِفَ فِيهِ ثَلَاثًا فَعُورِضَ لَهُ فَشُهِدَ لَهُ بِالْمَشْهُورِ قَعَدَ فِيهِ وَلَا يُزَاحُ مِنْهُ إلَّا بِبَيَانٍ قَاطِعٍ وَلَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ فِيهِ تُهْمَةٌ، وَلَا تُدْرَكُ عَلَيْهِ يَمِينٌ إنْ ادَّعَاهُ إذَا بَانَ أَنَّ
٨٢٧ / ١٬١١٦