الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣٧بِشُهُودٍ فَمَاتَ ثُمَّ أَحْيَتْهَا أَيْضًا عِنْدَ أَوْلَادِهِ بِآخَرِينَ بِآخَرِينَ جَازَ كَاتِّحَادٍ.
وَإِنْ خَرَجَتْ لِزَوْجٍ فَمَاتَ أَخُوهَا فَبَاعَ أَوْلَادُهُ الْأَصْلَ أَوْ بَعْضَهُ ثُمَّ أَقَرُّوا بِإِرْثِ عَمَّتِهِمْ فِيمَا بَاعُوا أَدْرَكَتْهُ بِهِ.
وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَصْدَقَهَا كَنِصْفِ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ فَبَاعَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَقَرَّ لِمُشْتَرِيهِ بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ كَذَا بِالصَّدَاقِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
وَالْإِحْيَاءُ إنْ تُحْضِرَ شُهُودًا وَتُخْبِرَهُمْ بِأَنَّهَا أَحْيَتْ مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ، وَصَحَّ بِعِلْمِ الشُّهُودِ فِي حَيَاةِ الْأَخِ وَمَوْتِ الْأَبِ فِي الْوَقْتِ، وَيُجْزِيهِمْ الْخَبَرُ لَا بِعِلْمِ أَصْلٍ أَوْ كَوْنِهِ، وَلَا يَصِحُّ قِيلَ: لَهَا أَنْ تَأْمُرَ مَنْ يُحْيِي لَهَا إرْثَهَا فِي الْأَصْلِ.
وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ إخْوَتِهَا بَعْدَ مَوْتِ وَالِدِهَا لَمْ تُدْرِكْ عِنْدَهُمْ فِيمَا اسْتَفَادُوا مِنْ أَصْلٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إلَّا مَتْرُوكِ أَبِيهَا.
وَيَخْرُجُ: بِبَيَانِ مَا ادَّعَى اسْتِفَادَتَهُ مِنْ أَصْلٍ بَعْدَ خُرُوجِهَا، وَكَذَا مُتَزَوِّجٌ بِصَدَاقِ تَسْمِيَةٍ مِنْ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ يَخْرُجُ مَا ادَّعَاهُ أَوْ ادَّعَتْهُ أَنَّهُ اُسْتُفِيدَ مِنْ الْأَصْلِ بِبَيَانٍ بَعْدَ التَّزَوُّجِ، وَكَذَا بَائِعُ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ فِي بَلَدٍ مَعْلُومٍ بِحُدُودِهِ.
إنْ ادَّعَى اسْتِفَادَةَ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ بَاعَ يُبَيِّنُهُ وَإِنْ بِالْخَبَرِ، وَإِنْ ادَّعَى مَكَانًا مُعَيَّنًا لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ رُدَّ قَوْلُهُ إنْ كَانَ مِمَّا يَدَّعِيهِ الْمُدَّعِي وَيَشْهَدُ بِهِ الشُّهُودُ، وَلَا يَذْكُرُونَهُ.
وَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَأَبًا