الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣٨فَقَعَدَ الِابْنُ فِي أَصْلِ أَبِيهِ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَمْ يُدْرِكْ جَدُّهُمْ عِنْدَهُمْ إلَّا بِإِحْيَاءٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَصْلِ، وَكَذَا لَا يُدْرِكُهَا عِنْدَهُمْ عَمُّهُمْ إنْ مَاتَ جَدُّهُمْ إلَّا بِهِ، وَكَذَا أُمُّ الْأَب، أَوْ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، أَوْ أُمُّ أُمِّ الْمَيِّتِ، وَلَا حَيَاةَ لِمَنْ فِي أَصْلٍ فِيمَا تَدُورُ بِهِ الْمَوَارِيثُ.
وَإِنْ اشْتَرَكَ أَخَوَانِ فَسَافَرَ أَحَدُهُمَا بِطَائِفَةٍ مِنْ الْمَالِ فَمَاتَ فِي غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ أَوْلَادًا مَنْ قَسَّمَ لِأَوْلَادِهِ وَلَمْ يَهَبْ لَهُمْ فَمَاتَ وَقَعَدَ كُلٌّ فِيمَا بِيَدِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ مَاتُوا وَتَرَكُوا أَوْلَادًا قَعَدَ أَوْلَادُ كُلٍّ لِعَمِّهِمْ فِيمَا تَرَكَ أَبُوهُمْ وَقَعَدَ لِأَوْلَادِ أَخِيهِ فِيمَا بِيَدِهِ، وَمَا حَيِيَ الْإِخْوَةُ لَا يَقْعُدُ كُلٌّ لِآخَرَ فِيمَا بِيَدِهِ إنْ لَمْ يَهَبْ لَهُمْ أَبُوهُمْ وَثَبَتَتْ شَرِكَتُهُمْ.
وَإِنْ تَرَكَ بَنِينَ وَأَصْلًا مُتَفَرِّقًا فِي مَنَازِلَ فَقَعَدَ كُلٌّ فِي مَنْزِلٍ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَمْ يَقْعُدُوا لِعَمِّهِمْ، وَلَا يَقْعُدُ هُوَ لَهُمْ.
وَإِنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَقَعَدَ أَحَدُهُمَا فِي الْأَصْلِ وَخَرَجَ الْآخَرُ إلَى مَنْزِلٍ آخَرَ فَتَزَوَّجَ فِيهِ حَتَّى مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا فَلَا يُدْرِكُونَ عِنْدَ عَمِّهِمْ إلَّا بِإِحْيَاءِ أَبِيهِمْ، وَكَذَا إنْ مَاتَ الَّذِي فِي الْأَصْلِ وَتَرَكَ أَوْلَادًا لَا يُدْرِكُ