الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٣٩عَمُّهُمْ عِنْدَهُمْ إلَّا بِهِ، وَقَدْ مَرَّ مَا يُخَالِفُهُ.
بَابٌ قَامَ وَارِثُ بَائِعٍ بِخِيَارٍ لِأَجَلٍ مَقَامَهُ إنْ مَاتَ قَبْلَهُ فِي قَبُولٍ أَوْ دَفْعٍ فِي حَيَاةِ مُشْتَرٍ أَوْ مَوْتِهِ، وَلَهُ إنْ شَرَطَ خِيَارَ الْأَجَلِ كَذَلِكَ، وَمَا لَزِمَ أَحَدًا مِنْ كَفَالَةٍ أَوْ حَوَالَةٍ لَزِمَ وَارِثَهُ.
وَتَبَرَّأَ ضَمِينُ وَجْهٍ وَوَارِثُهُ بِمَوْتِ الْمَضْمُونِ عَلَيْهِ.
وَلَا يُدْرِكُ عَلَى وَارِثِ مَطْلُوبٍ بِمَالٍ فِي تَعْدِيَةٍ إلَّا بِإِحْيَاءٍ، وَكَذَا طَالِبُ وَارِثِهِ.
وَلَا تُدْرِكُ شُفْعَةٌ عِنْدَ وَارِثٍ مُشْتَرٍ وَلَا نَزْعَ مَضَرَّةٍ عِنْدَ وَارِثِ مُحْدِثِهَا، وَلَا عَلَى مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ الْمُحْدَثُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَلَا وَارِثُ مَنْ حَدَثَتْ عَلَيْهِ، وَلَا الْمَنْقُولُ إلَيْهِ الْمِلْكُ، وَلَا وَارِثٌ رَدَّ مَعِيبٍ، وَلَا مُشْتَرٍ إنْ مَاتَ الْبَائِعُ إلَّا بِإِحْيَاءٍ وَلَا إحْيَاءَ فِيمَا لَزِمَ أَحَدًا مِنْ أُجْرَةٍ إنْ مَاتَ الْأَجِيرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَقَدْ مَرَّ كُلُّ ذَلِكَ.