الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤٢لَهُمْ الْوَارِثُ، وَلَهُمْ عَلَيْهِمْ يَمِينٌ إنْ جَحَدُوا.
وَجَازَ بَيْعُ مُحَاطُ بِمَالِهِ وَنَحْوِهِ مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ أَوْ تَقُمْ، قِيلَ: الْغُرَمَاءُ بِهِ.
وَلَا يَصِحَّ لِوَارِثِهِ فِعْلٌ فِيمَا تَرَكَ حَتَّى يَفُكَّهُ مِنْهُمْ، وَجَازَ بَيْعُهُ لِإِيصَالٍ إلَيْهِمْ.
وَإِنْ تَرَكَ حَيَوَانًا فَمَئُونَتُهُ فِي الْمَالِ وَيَلِيهِ وَارِثُهُ لَا غُرَمَاؤُهُ، وَفِيهِ بَحْثٌ.
وَمَنْ لَهُ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ تَعْدِيَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ غُرَمَاءَ سِوَاهُ نَزَلَ مَعَهُمْ فِي تَرِكَتِهِ لَا بِعَدَالَةٍ إنْ أَقَرَّ لَهُ بِهَا كَمَا مَرَّ.
وَيُدْرِكُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهِ دَيْنَهُ، وَإِنْ بِتَعْدِيَةٍ لَا مَنْزُوعًا مِنْهُ إلَّا إنْ قَامَ أَوْ ثَمَنُهُ كَمَا مَرَّ، وَلَا وَارِثُ ابْنٍ عِنْدَ أَبٍ مَا أَقَرَّ لَهُ بِهِ مِنْ عَدَالَةٍ أَوْ مَا نَزَعَ مِنْهُ وَلَمْ يَصْرِفْهُ.
وَإِنْ أَقَرَّ مُحَاطٌ بِهِ بِوَدِيعَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ عِنْدَهُ لِأَحَدٍ نَزَلَ مَعَ غُرَمَائِهِ فِي تَرِكَتِهِ، وَيَخْتَصُّ بِهَا إنْ قَامَتْ.
بَابٌ إنْ قَالَ وَارِثُ مُحَاطٍ بِهِ لِغُرَمَائِهِ: شَأْنُكُمْ وَمَا تَرَكَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ وَيَدْفَعَ لَهُمْ الثَّمَنَ بِالْحِصَصِ؟ قَوْلَانِ وَإِنْ قَالُوا لَهُ، نَأْخُذُ تَرِكَتَهُ فِي أَمْوَالِنَا فَأَبَى، وَقَدْ تَسَاوَتْ فَلَهُ ذَلِكَ إلَّا إنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْهَا وَرَضِيَ الْغُرَمَاءُ، وَيَبْرَأُ الْمَيِّتُ مِنْ دُيُونِهِ بِذَلِكَ.
وَإِنْ