الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٥سُجُودٍ رَفَعَ رَأْسَهُ بِتَكْبِيرٍ بِجَهْرٍ، فَإِنْ فِي الْأُولَى تَقَدَّمَ قَلِيلًا قَدْرَ مَا لَا يَقْطَعُ عَلَى الصَّفِّ ثُمَّ يَسْجُدُ بِهِمْ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا قَامَ تَقَدَّمَ لِمَقَامِ الْإِمَامِ، وَإِنْ فِي ثَانِيَةٍ رَفَعَ بِالتَّكْبِيرِ جَهْرًا وَتَقَدَّمَ، وَإِنْ فِي قُعُودٍ تَقَدَّمَ قَاعِدًا حَتَّى يَبْرُزَ مِنْ الصَّفِّ ثُمَّ يَقْرَأَ التَّحِيَّاتِ ثُمَّ يَقُومَ بِالتَّكْبِيرِ وَيَتَقَدَّمَ.
وَالْمَدَارُ عَلَى الْإِمْكَانِ.
وَإِنْ خَرَجَ وَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَضَوْا عَلَى صَلَاتِهِمْ وَفَسَدَتْ إنْ اسْتَخْلَفُوا أَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ فَاقْتَدَوْا بِهِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَقِيلَ: لَا، وَلَا يَمْضُوا إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ حَتَّى يُجَاوِزَ الصَّفَّ أَوْ وَيَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَوْ يَمْشِيَ أَمَامَ الصَّفِّ قَدْرَ مَا يُجَاوِزُهُ إنْ كَانُوا فِي فَحْصٍ، وَلَا يَسْتَخْلِفُ الثَّانِي ثَالِثًا، فَإِنْ فَعَلَ وَاقْتَدَوْا بِهِ أَعَادُوا عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَبِالِاسْتِخْلَافِ صَارَ إمَامًا قَبْلَ الشُّرُوعِ، وَلَزِمَهُمْ اتِّبَاعُهُ وَإِلَّا فَسَدَتْ عَلَيْهِمْ.
وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا فَتَقَدَّمَ غَيْرُهُ فَسَدَتْ عَلَى الْكُلِّ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَإِنْ تَيَمَّمَ إمَامٌ لِحَدَثِهِ بِمَوْضِعِهِ لِعُذْرٍ وَمَضَى وَاتَّبَعُوهُ صَحَّتْ.
وَإِنْ أَحْدَثَ مَأْمُومٌ تَوَضَّأَ وَرَجَعَ وَأَتَمَّ مَعَ إمَامِهِ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا بِمَوْضِعِهِ فَسَدَتْ إنْ لَمْ يَفْرَغْ الْإِمَامُ مِنْهَا.
وَإِنْ اسْتَخْلَفَ وَصَلَّى بِمَوْضِعِ وُضُوئِهِ كُرِهَ لَهُ بِلَا إعَادَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَفْرَغْ مِنْهَا الْخَلِيفَةُ، وَلَا يَصِحُّ الدُّخُولُ عَلَيْهِ هُنَاكَ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ وَإِلَّا جَازَ، وَلَا يَدْخُلُ هُوَ إلَى غَيْرِهِ.
وَإِنْ أَحْدَثَ هُوَ وَمَنْ خَلْفَهُ ثُمَّ تَوَضَّئُوا اقْتَدَوْا بِهِ فِي مَوْضِعِهِمْ، وَلَا يَنْتَظِرُهُمْ إنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُمْ فَمَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُمْ دَخَلَ إلَيْهِ وَإِنْ تَوَضَّئُوا قَبْلَهُ وَانْتَظَرُوهُ قَدْرَ مَا يُصَلُّونَ فِيهِ أَعَادُوا، وَإِنْ لَمْ يَنْتَظِرُوهُ وَتَوَضَّأَ قَبْلَ فَرَاغِهِمْ مِنْهَا أَعَادُوهَا أَيْضًا.
فَصْلٌ جَازَ اسْتِخْلَافُ مُقِيمٍ لِمُسَافِرٍ كَعَكْسِهِ، وَيُصَلِّي خَلِيفَةً بِصَلَاةِ الْإِمَامِ.
وَقِيلَ: لَا يَسْتَخْلِفُ الْمُقِيمُ مُسَافِرًا إذَا جَاوَزَ حَدَّ صَلَاتِهِ.
وَإِنْ صَلَّى