الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٦بِهِمْ صَلَاةَ سَفَرٍ انْتَقَضَتْ عَلَى الْكُلِّ إنْ اقْتَدَوْا بِهِ.
وَإِنْ أَحْدَثَ مُسَافِرٌ خَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ فَاسْتَخْلَفَ مُقِيمًا أَتَمَّ بِهِمْ سَفَرِيَّةً، ثُمَّ يَقُومُ هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّونَ فُرَادَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيُسَلِّمُ الْكُلُّ، وَإِنْ فَاتَهُ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ فِي الَّتِي دَخَلَ إلَيْهِ فِيهَا وَاسْتَخْلَفَهُ، فَقِيلَ: يَقْعُدُونَ خَلْفَهُ وَيَقُومُ هُوَ لِلَّتِي فَاتَتْهُ فَيَسْتَدْرِكُهَا ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ اُسْتُخْلِفَ حَتَّى يُتِمَّ بِهِمْ صَلَاةَ الْإِمَامِ، فَيَقْعُدُ الْمُسَافِرُونَ هُنَاكَ وَيَمْضِي هُوَ وَالْمُقِيمُونَ فَيُتِمُّونَ فُرَادَى، فَمَنْ أَتَمَّ قَعَدَ حَتَّى يُتِمُّوا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ مَعًا، وَقِيلَ: يَمْضِي مِنْ حَيْثُ اُسْتُخْلِفَ حَتَّى يُتِمَّ السَّفَرِيَّةَ ثُمَّ يَسْتَدْرِكُ فَائِتَتَهُ، وَيَمْضِي الْمُقِيمُونَ فُرَادَى وَلَا يَرْتَقِبُونَهُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَائِتَةَ ثُمَّ يَرْجِعَ إلَى إكْمَالِهَا.
تُوصَلُ بِفَوْتِ إمَامٍ وَبِنَوْمٍ أَوْ سَهْوٍ وَإِصْلَاحِ فَسَادٍ وَحَدَثٍ يَصِحُّ مَعَهُ الْبِنَاءُ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا نَقْضَ بِهِ وَعُذْرَ فِيهِ، فَيَرْقَعُهَا بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ، فَهَلْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَشَهَّدْ أَوْ مَا لَمْ يُسَلِّمْ؟ قَوْلَانِ:.
وَالْمُخْتَارُ صِحَّةُ الدُّخُولِ وَاسْتِدْرَاكُ الْفَائِتِ فِي صَلَاةِ مَيِّتٍ كَغَيْرِهَا، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الدُّخُولُ قِيلَ: فِي الْقِيَامِ فَقَطْ، فَمَتَى فَاتَهُ فَاتَهُ الرُّكُوعُ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ مَا يَشْمَلُ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا، وَقِيلَ: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ.
فَإِنْ دَخَلَ فِي قِيَامٍ وَفَاتَهُ بِالْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَقْرَؤُهَا أَوْ يَسْتَمِعُ؟ قَوْلَانِ: وَإِنْ فَاتَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَأَدْرَكَ بَعْضَ الْقِيَامِ فَهَلْ لَزِمَهُ اسْتِدْرَاكُهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ أَوْ لَا؟ أَوْ إنْ أَدْرَكَ مَعَهُ قِرَاءَةَ آيَةٍ تَامَّةٍ فِي جَهْرٍ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِدْرَاكُ الْفَاتِحَةِ بَعْدُ.
وَإِنْ أَدْرَكَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ فَهَلْ يَأْخُذُهَا مِنْ حَيْثُ أَدْرَكَ أَوْ مِنْ أَوَّلِهَا؟ خِلَافٌ؛ وَلَا ضَيْرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهَا إنْ أَدْرَكَهُ عَلَى آخِرِهَا، وَلَا فِي قِرَاءَتِهَا، وَالْمَسْبُوقُ بِالْقِرَاءَةِ