كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦٣

أَعَارَهُ لَهُ أَوْ عَامَلَهُ فِيهِ أَوْ يُفْسِدُ فَلَا عَلَيْهِ مِنْهُ.

وَلَا تَلْزَمُهُ فِيمَا أَعْطَى لِبَعْضٍ فِي طَلَبِ عِلْمٍ، أَوْ لِمُعَلِّمِهِ أَوْ طَبِيبِهِ أَوْ فِي أَدْوِيَةِ مُعَالَجَتِهِ أَوْ فِدَائِهِ بِهِ كَمَا مَرَّ.

وَلَزِمَتْهُ فِيمَا فِي جِنَايَةِ يَدِهِ فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَإِنْ بِخَطَأٍ فِي مَالٍ مُطْلَقًا وَدُونَ مَا يُعْقَلُ فِي نَفْسٍ، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَإِنْ جَنَى صَغِيرَهُ فِي نَفْسٍ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ وَلَا مَالَ لَهُ فَغَرِمَ عَلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ فِيهِ، وَلَزِمَتْهُ فِي دَيْنٍ إنْ غَرِمَهُ عَنْ وَلَدِهِ، لَا إنْ تَحَمَّلَهُ عَلَيْهِ فَقَطْ.

وَلَا مَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ وَلَوْ مِنْ قِبَلِ تَعْدِيَةٍ إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ لَهُ، وَلَا مَا جَحَدَهُ لَهُ مَا لَمْ يَتْرُكُهُ أَيْضًا، وَلَا بَيْنَ أَوْلَادِهِ الْمُشْرِكِينَ وَالْعَبِيدِ، وَلَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُوَحِّدِينَ الْأَحْرَارِ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ كَالْخُلْفِ فِي حَادِثٍ بَعْدَ إعْطَاءٍ سَابِقٍ، وَفِي مُعْتَقٍ أَوْ مُوَحِّدٍ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ لَزِمَتْهُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟ وَلَزِمَتْهُ فِي الْإِذْنِ فِي أَكْلِ غَلَّتِهِ، وَإِنْ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ لِحَرْثِ أَرْضِهِ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ فِيهَا أَوْ عَلَى مَائِهِ وَرُخِّصَ، وَإِنْ أَعْطَى

٨٥٩ / ١٬١١٦