الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦٥وَلَا تَلْزَمُهُ الْعَدَالَةُ فِيمَا لَهُ رَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَصَحَّتْ فِي مَرَضٍ وَصِحَّةٍ وَتَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ وَلَوْ أَوْصَى بِهَا فِي احْتِضَارِهِ، وَلَا تُدْرَكُ فِي الْحُكْمِ قَبْلَ مَوْتِهِ.
وَلَا يُسْقِطُهَا مِنْ زَكَاتِهِ وَجُوِّزَ، وَيُزَكِّي عَنْهَا الْوَلَدُ إنْ أَوْصَى بِهَا وَلَا تُدْرَكُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا، وَقِيلَ: يُجْبَرُ آخِذٌ مِنْ أَبِيهِ بِالرَّدِّ لِمَأْخُوذِهِ مِنْهُ فَيُقْسَمُ أَوْ يُعْطِي إخْوَتَهُ مِثْلَهُ مِنْ الْمَالِ أَوَّلًا ثُمَّ يُقَسَّمُ.
وَلَا تَجِبُ، قِيلَ: لِحَمْلٍ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: تَجِبُ إنْ وُلِدَ حَيًّا وَلَزِمَ الْإِيصَاءُ لَهُ بِهَا فَيَأْخُذُ مَنَابَهُ إنْ وُلِدَ حَيًّا.
وَيُقَسَّمُ عَلَى الرُّءُوسِ إنْ وُلِدَ مُتَعَدِّدًا وَاسْتُحْسِنَ لِمُوصٍ أَنْ يُعَيِّنَ لِلْحَمْلِ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ كَذَا، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَلَهُ كَذَا وَإِنْ تَعَدَّدَ فَلِكُلٍّ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ أَوْصَى لِلْحَمْلِ فَعَيَّنَ فَوُلِدَ خِلَافُهُ بَطَلَتْ، فَإِنْ عَيَّنَ لِذَكَرٍ مِائَةَ دِينَارٍ وَلِلْأُنْثَى خَمْسِينَ أَخَذَ كُلٌّ مَا سُمِّيَ لَهُ، وَإِنْ مَعًا فَلِكُلٍّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَسَمُوا الْمِائَةَ وَأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ الْخَمْسِينَ، وَإِنْ كَانَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا قُسِمَ لِلذُّكُورِ الْمِائَةُ وَلِلْإِنَاثِ الْخَمْسُونَ، وَإِنْ كَانَ خُنْثَى أَوْ مَعَ ذَكَرٍ وَأُنْثَى فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الذَّكَرِ، وَإِنْ مَعَ ذَكَرٍ فَقَطْ أَخَذَ نِصْفَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ، وَكَذَا مَعَ أُنْثَى وَإِنْ مَعَ ذُكُورٍ أَوْ إنَاثٍ أَخَذَ نِصْفَ مَنَابِ وَاحِدٍ مِنْ الْمِائَةِ وَنِصْفَ مَنَابِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْخَمْسِينَ، وَكَذَا إنْ كَانَ مَعَ