كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧٦

مَرَّ، وَلَا يُطَلِّقُهَا فِي حَيْضٍ بِإِجْبَارٍ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا فَفِيهِ تَرَدُّدٌ.

٨٧٢ / ١٬١١٦