كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧٨

تَحْتَ عَبْدِهِ بِضَرْبٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ لَا الْعَبْدُ عَلَيْهَا إنْ غَابَ رَبُّهُ أَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا، وَتَرْفَعُ أَمْرَهَا لِنَحْوِ الْحَاكِمِ فَيُجْبِرُونَ الْخَلِيفَةَ.

وَتُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهَا كَالرَّجُلِ وَعَلَى نَفَقَةِ مُشْتَرَكِهِمَا وَزَوْجَتِهِ.

وَإِنْ غَابَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ أَوْ كَانَ كَطِفْلٍ أُجْبِرَ خَلِيفَتُهُ إنْ كَانَ، وَإِلَّا رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِمَنْ ذُكِرَ، فَيَأْخُذُ الْوَلِيَّ بِالتَّوْكِيلِ لِلْإِنْفَاقِ مَعَ الشُّرَكَاءِ، وَيُجْبَرُ حَاضِرٌ بِقَدْرِ مَنَابِهِ مِنْ الرَّقِيقِ، وَيُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إنْ احْتَاجَ وَغَابَ شَرِيكُهُ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ، وَيُدْرِكُ عَلَيْهِ إذَا قَدِمَ.

وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَةَ زَوْجَتِهِ شَكَتْ لِمَنْ ذُكِرَ فَيَفْرِضُ لَهَا عَلَى قَدْرِهِ، وَإِنْ تَرَكَ مُحْتَاجًا لِبَيْعٍ وَكَّلَ لَهُ بَائِعًا مِنْهُ بِقَدْرِهَا لِإِتْيَانِهِ.

وَإِنْ تَرَكَ مَالًا بِغَيْرِ مَنْزِلِهِ فَهَلْ يُوَكِّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَتَدَيَّنُ إلَيْهِ فَيُنْفِقُهَا أَوْ تُؤْمَرُ بِأَخْذِ الدَّيْنِ إلَيْهِ، وَتُنْفِقُ نَفْسَهَا بِعُدُولٍ، وَتُدْرِكُهُ عَلَيْهِ إذَا قَدِمَ أَوْ لَا شَيْءَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ؟ أَقْوَالٌ.

وَإِنْ غَابَ وَلَا مَالَ لَهُ أَدْرَكَتْهَا عَلَى وَلِيِّهَا.

وَلَا يُعْذَرُ حَاضِرٌ مُعْدَمٌ،

٨٧٤ / ١٬١١٦