الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٩فَصْلٌ خُصَّتْ بِشُرُوطٍ وَهِيَ: الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَالْمَسْجِدُ، وَالْمِصْرُ، وَالْجَمَاعَةُ فَالْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ شَرْطُ وُجُوبٍ، وَإِنْ خَلْفَ جَائِرٍ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ فِي السَّبْعَةِ الَّتِي مِصْرُهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهِيَ مَكَّةُ: وَالْمَدِينَةُ، وَالْكُوفَةُ، وَالْبَصْرَةُ، وَالشَّامُ وَالْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ وَعُمَانُ وَاحِدٌ؟ قَوْلَانِ؛.
وَلَوْ مَعَهُ مِثْلُ أَهْلِ قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ، وَتَجِبُ فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، فَأَبُو عُبَيْدَةَ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا فِي أَرْضِ الْأَعَاجِمِ، وَضِمَامٌ فِي كُلِّ أَرْضٍ لِلْعَرَبِ، وَأَهْلِ ذِمَّةٍ إنْ أُقِيمَتْ فِيهَا الْحُدُودُ.
وَهَلْ أَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ؟ أَقْوَالٌ، وَهَلْ أَقَلُّ مَا تَصِحُّ بِهِ وَإِنْ ذَهَبُوا عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ صَلَّى أَرْبَعًا وَحْدَهُ، وَإِنْ بَعْدَهُ أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَكَذَا إنْ تَرَكَهُمْ قَبْل أَنْ يُتِمَّهَا بِهِمْ أَتَمُّوهَا رَكْعَتَيْنِ.
بَابٌ بَابٌ شُرِطَ لِأَدَائِهَا الْوَقْتُ وَهُوَ الزَّوَالُ، وَتَصِحُّ بِخُطْبَتِهَا بَعْدَهُ، وَأَذَانٍ، وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعٌ بَعْدَهُ، وَجُوِّزَ، وَعَصَى الْمُتَبَايِعَانِ، وَكَذَا النِّكَاحُ، وَجَازَ لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ وَلَوْ بَعْدَ أَذَانٍ وَخُطْبَةٍ، وَلَا تُؤَدَّى جُمُعَةٌ إلَّا بِهَا، وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ بِالْأَذَانِ وَيَتَّصِلُ بِهَا، وَهِيَ بِالْإِقَامَةِ، وَالْإِقَامَةُ بِالصَّلَاةِ، وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ إلَّا بِخُطْبَةٍ، وَلَيْسَتْ بَدَلًا مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَجُوِّزَتْ بِدُونِهَا.