الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢٢قَوْلَانِ.
وَكَذَا فَرْجٌ قُصِدَ بِحُرْمَةٍ فَكُشِفَ حِلُّهُ، هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ أَوْ لَا، كَمَا مَرَّ؟.
بَابٌ إنْ ذَمَّ شَخْصٌ آخَرَ فَاقْتَتَلَا عَلَى حَمِيَّةٍ حَتَّى مَاتَا، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَأَهْلُ فِتْنَةٍ.
وَإِنْ تَقَاتَلَ وَلِيُّ قَتِيلٍ مَعَ قَاتِلِهِ بِبَغْيٍ عَلَى حَمِيَّةٍ أَثِمَ إنْ قَتَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَضْمَنُهُ، وَجُوِّزَ فِي الطَّاعِنِ وَنَحْوِهِ قَتْلُهُمْ، وَإِنْ عَلَيْهَا كَالْجَانِي لِوَلِيِّ قَتِيلِهِ، وَكَذَا قَاتِلُ مُحَارِبِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُرْمَةٍ فِي الظَّاهِرِ إنْ خَرَجَ مُحَارِبًا لَزِمَهُ إثْمٌ نَوَاهُ لَا ضَمَانُهُ، وَكَذَا الْفُرُوجُ وَالْأَمْوَالُ.
وَلَا يَحِلُّ لِمُتَفَاتِنِينَ قِتَالٌ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، أَوْ اسْتَغْفَلَ بِهِ بَعْضُهُمْ، أَوْ أَظْهَرَهُ، أَوْ خُيِّلَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدُوٍّ أَوْ أَنَّهُ بَاغٍ أَوْ قَاطِعٌ حَتَّى نَشِبَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَجُوِّزَ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا إلَّا بَعْدَ قِتَالِهِ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ دَمُهُ إذْ قَتَلَهُ عَلَى بَغْيٍ أَوْ قَطْعٍ.
وَلَا يَحِلُّ لِمُنْهَزِمٍ مِنْ حَرْبِ فِتْنَةٍ قَتْلُ مُتَّبِعِهِ لِقَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ دَفْعُهُ وَإِنْ عَنْ نَفْسِهِ.
وَجُوِّزَ وَإِنْ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِهَا إنْ تَابَ مِنْهَا وَنَزَعَ وَلَمْ يَقْصِدْ إعَانَةَ مَدْفُوعٍ عَنْهُ عَلَى فِتْنَةٍ.
وَرُخِّصَ لَهُ دِفَاعُهُ إنْ قَصَدَ تَنْجِيَةً وَإِنْ لِمَالِ غَيْرِهِ لَا حَمِيَّةً، وَلَا يَأْثَمُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا.
وَالْفَاتِنُ