الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢٧سَوَاءً فِيمَا يَكُونُ حَقًّا أَوْ بَاطِلًا مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ الْمَحْكُومُ لَهُ أَنَّهُ حُكِمَ لَهُ بِجَوْرٍ، أَوْ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ، وَأَمَّا إنْ عَلِمَ بِالْحُكْمِ لَهُ بِذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَلَيْهِ، وَإِنْ فِي غَيْبَةِ مَنْ حَكَمَ لَهُ ذَلِكَ، وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِهِ لَا يُقَاتِلُ فِي مَشْهَدِ النَّاسِ وَلَوْ غَيْرَ مَنْ عَرَفَ بِالْحُكْمِ، فَإِنْ تَفَرَّدَ مَعَ الْمَحْكُومِ لَهُ وَقَدْ عَرَفَا بِذَلِكَ جَازَ لَهُ قِتَالُهُ وَأَخْذُ مَالِهِ خُفْيَةً.
وَكَذَا إنْ فَرَّقَ حَاكِمٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَزَوْجَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى سَيِّدٍ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ عِنْدَهُ، وَالزَّوْجَانِ وَالسَّيِّدُ وَرَفِيقُهُ عَالِمُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا يَجْتَمِعُ الزَّوْجَانِ، وَلَا يَسْتَخْدِمُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ وَلَا يَطَأُ السُّرِّيَّةَ فِي سُلْطَانِ الْحَاكِمِ، وَلَا الْعَارِفِ بِذَلِكَ الْحُكْمِ، وَجَازَ لَهُمَا إنْ تَغَيَّبَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَحِلُّ وَلَا لِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَنْ يَمْتَنِعَا مِنْ رَبِّهِمَا إذَا عَلِمَا بِجَوْرِ الْحُكْمِ بِعِتْقِهِمَا.
وَإِنْ ادَّعَى عَبْدٌ عَدَمَ عِتْقِ سَيِّدِهِ تُرِكَ عِنْدَهُ بِحَالِهِ.
وَإِنْ ادَّعَى حُرِّيَّةً بَعْدَ نَفْيِهَا أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا نَزَعَ مِنْ يَدِهِ بِإِجْبَارٍ.
وَجَازَ لِلْمُعْتَقِ قِتَالُ مُرِيدِ اسْتِرْقَاقِهِ إذَا عَلِمَ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْعِتْقِ.
وَلَا يُمْنَعُ مُقِرٌّ بِالْحُرِّيَّةِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا إنْ عُلِمَتْ حُرِّيَّتُهُ بِلَا شَكٍّ، وَلَا يُقَاتِلُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهَا، إذْ جَازَ لَهُ قِتَالُ مُدَّعٍ عُبُودِيَّتَهُ لِيَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ وَلَوْ وَجَدَ فِي قَوْلِ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَحْكُمُ لَهُ بِهَا.
وَلَا يَحِلُّ لِعَبْدٍ قِتَالُ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ إذَا شَهِدَ لَهُ بِحُرِّيَّةٍ حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ بِهَا، وَلَا أَنْ يَمْنَعَ لَهُ نَفْسَهُ، فَإِنْ مَنَعَهَا مِنْهُ جَازَ لَهُ قِتَالُهُ، وَلَهُ ادِّعَاؤُهَا بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ لَا الْقِتَالُ عَلَيْهَا أَوْ بِقَوْلِ مَنْ يُصَدِّقُهُ.
وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِعُبُودِيَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُمَا قِتَالُ مَنْ حَكَمَ لَهُ بِهَا وَلَا يَمْنَعَانِهِ أَنْفُسَهُمَا، وَلَا يَشْتَغِلُ بِدَعْوَتِهِمَا عِنْدَ حَاكِمٍ سِوَاهُ، وَلَا