الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤٩كَنِصْفِ دِيَتِهِ أَوْ ثُلُثِهَا فَفِي الرَّقِيقِ كَذَلِكَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَالتَّامُّ كَالتَّامِّ، وَالنَّظَرُ كَالنَّظَرِ، وَلَكِنْ إنْ اسْتَوْفَى دِيَةُ الرَّقِيقِ قِيمَتَهُ هَلْ يُحَرَّرُ بِهِ أَمْ لَا؟ قَوْلَانِ.
وَسِقْطُ أَمَةٍ يُقَدَّرُ بِنَظَرِ الْعُدُولِ، فَإِنْ أَسْقَطَتْ حَيًّا فَمَاتَ أُعْطَى قِيمَتَهُ وَنُقْصَانَهَا وَحُرًّا فَالْغُرَّةُ، وَهَلْ هِيَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ فَرَسٌ جَوَادٌ، أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، أَوْ خَمْسُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، أَوْ خَمْسُونَ، أَوْ سَبْعُونَ، أَوْ مِائَةٌ، أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ، أَوْ خَمْسُ مِائَةٍ، أَوْ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ، أَوْ عَشَرَةٌ، أَوْ عُشْرُ الدِّيَةِ، أَوْ النَّظَرُ؟ خِلَافٌ، وَغُرَّةُ مُشْرِكٍ قَدْرُ عُشْرِ دِيَتِهِ، وَقِيلَ: النَّظَرُ أَيْضًا، وَالسِّقْطُ مِنْ عَلَقَةٍ فَمَا فَوْقُ إنْ وَقَعَ مَيِّتًا وَإِلَّا فَتَامَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يُصَوَّرْ، وَقِيلَ، الْغُرَّةُ فِي الْمُصَوَّرِ وَفِي غَيْرِهِ النَّظَرُ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ بِنُطْفَةٍ سَقَطَتْ وَلَزِمَ تَبَاعَتَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِي الدَّمِ النَّظَرُ.
تزلموميت.
وَإِنْ قُتِلَتْ امْرَأَةٌ فَخَرَجَ وَلَدُهَا مَيِّتًا لَمْ يَلْزَمْ بِهِ شَيْءٌ، وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا فَمَاتَ فَعَلَى الْجَانِي دِيَتُهُ، وَالْكَفَّارَةُ بِهِ أَيْضًا، وَإِنْ، بِبَطْنِهَا اثْنَانِ فَخَرَجَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ ثُمَّ الْآخَرُ حَيًّا وَرِثَ أُمَّهُ وَإِنْ مِمَّا وَرِثَتْ مِنْ دِيَةِ الْخَارِجِ مَيِّتًا قَبْلَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَخِيهِ أَبٌ وَرِثَ مِنْهُ مَنَابَهُ، وَلَزِمَتْ جَانِيًا فِيمَا تَوَلَّدَ مِنْ قِبَلِهِ خُرُوجُ نَفْسٍ وَإِنْ لِرَقِيقٍ، قِيلَ، وَإِنْ بِعَمْدٍ كَفَّارَةٌ.
وَإِنْ افْتَضَّ زَوْجٌ زَوْجَتَهُ دُونَ ثَمَانِ سِنِينَ فَمَاتَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا لَا إنْ فَوْقَهَا، وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ مُطْلَقًا إنْ كَانَ قَبْلَ بُلُوغٍ وَبَعْدَهُ عَاقِلَتَهُ،