كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥٠

تَنْبِيهَاتٌ.

الْأَوَّلُ: أَنَّ لِكُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ تَرْقُوَةٍ أَوْ جَنْبٍ وَجُبِرَ عَلَى شَيْنٍ، أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ، وَإِنْ عَلَى غَيْرِهِ فَبَعِيرَانِ، وَإِنْ فِي كُلِّ جَنْبٍ اثْنَيْ عَشَرَ ضِلْعًا، وَلِكُلٍّ إنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ ثُلُثُ بَعِيرٍ، وَإِنْ عَلَى غَيْرِهِ فَسُدُسُهُ وَإِنْ جُبِرَ الْجَنْبُ عَلَى غَيْرِهِ فَبَعِيرَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ وَلَا عَثْمٌ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْطَى دِيَةَ الْكَسْرِ وَالْعَيْبُ بِالنَّظَرِ كَالْعَثْمِ سَنَةً، فَإِنْ تَمَّ عَيْبُهُ أُعْطِيَ بَقِيَّةَ دِيَتِهِ وَحَسَبَ مَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ مِنْ دِيَةِ الْعَيْبِ وَهُوَ دِيَةُ الْعَثْمِ، وَمَا كَانَ مِنْ فَكٍّ أَوْ اخْتِلَاعٍ سِيمَ إنْ لَمْ تَبْلُغْ جَارِحَةً وَقَعَ فِيهَا فَكٌّ أَوْ اخْتِلَاعٌ لِفَسَادٍ، فَإِنْ فَسَدَتْ مِنْ ذَلِكَ فَدِيَةٌ تَامَّةٌ.

الثَّانِي: أَنْ لِكُلِّ مِفْصَلٍ كُسِرَ بِإِصْبَعٍ ثُلُثَ خُمُسِ كَسْرِ الْيَدِ، فَإِنْ جُبِرَ عَلَى شَيْنٍ فَخُمُسُ بَعِيرٍ وَثُلُثُ خُمُسِهِ، وَإِنْ جُبِرَ عَلَى غَيْرِهِ فَثُلُثَا خُمُسٍ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَنِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْيَدِ لِعَظْمٍ الْإِبْهَامِ.

الثَّالِثُ: لَا قِصَاصَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَصَحَّ الْقَوَدُ إنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا وَالْأَرْشُ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ وَلَا قَطْعَ إنْ سَرَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنْ مَنْزِلٍ هُمَا فِيهِ، كَوَلَدٍ مِنْ بَيْتِ وَالِدِهِ إنْ كَانَ تَحْتَهُ وَلَمْ يَحُزْهُ، وَلَا قَطْعَ عَلَى أَبَوَيْهِ مُطْلَقًا، وَلَا يُقْتَلَانِ بِهِ، وَيُقْتَلُ بِهِمَا، وَجُوِّزَ قَتْلُ الْأُمِّ بِهِ وَلَزِمَتْهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ دِيَتُهُ وَلَا يَرِثَانِهِ.

٩٤٦ / ١٬١١٦