الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٦٢عَلَى الْمَرْأَةِ عَاقِلَتُهَا إنْ كَانَتْ لَهَا وَإِلَّا فَمِنْ مَالِهَا، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُشْرِكٌ تَكَرَّرَتْ عَلَيْهِ.
وَتُؤَدِّيهَا عَاقِلَتُهُ، وَعَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ إنْ انْفَرَدَ كَذَلِكَ.
وَمَنْ لَا عَشِيرَةَ لَهُ لَزِمَتْهُ فِي مَالِهِ.
وَالْحَيُّ كَالدَّارِ وَالْبَيْتِ، فَإِنْ وُجِدَ فِي كَالدَّارِ وَبِهَا رَبُّهَا خُصَّتْ الْقَسَامَةُ بِهِ، وَكَذَا أَهْلُ الْخِطَّةِ لَا تُجَاوِزُهُمْ لِغَيْرِهِمْ مِنْ سَاكِنٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ مُشْرِكٍ مَا دَامَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَزِمَتْ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَافُ مِمَّنْ كَانَ مِنْهُمْ بِهَا، وَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ الدِّيَةُ.
وَإِنْ وُجِدَ بِمَحَلٍّ تَجِبُ فِيهِ وَلَوْ أَبٌ وَابْنُهُ وَزَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ لَزِمَتْهُمْ، وَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ الدِّيَةُ.
فَمَنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ، أَوْ يُقِرَّ؛ وَتَجِبُ فِي الظُّهُورِ لَا فِي جَارِحَةٍ غَيْرَ رَأْسٍ دُونَ بَدَنٍ، وَإِنْ وُجِدَ الرَّأْسُ وَحْدُهُ أَوْ الْقَتِيلُ مَقْسُومًا أَنْصَافًا عَلَى الطُّولِ فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ؛ وَإِنْ قُسِمَ بِعَرْضٍ لَزِمَتْ فِيمَا يَلِي الرَّأْسَ.
وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ سِكَّتَيْنِ الْقَتِيل قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَزِمَتْ الْقَرِيبَةَ إلَيْهِ وَإِنْ اسْتَوَتَا فَالْكُلَّ، وَيُقَاسُ مِنْ مَوْضِعِ رِجْلَيْهِ إنْ وُجِدَتَا، وَإِلَّا فَمِنْ بَيْنِهِمَا، وَقِيلَ: مِنْ مَوْضِعٍ كُلٍّ لِنَاحِيَةِ أُخْرَى، وَقِيلَ: لِنَاحِيَتِهَا.
وَإِنْ وُجِدَ بِوَسَطِ مَنْزِلٍ أَوْ طَرَفِهِ لَزِمَتْ أَهْلَهُ، وَكَذَا شَارِعُهُمْ وَأَهْلَ الزَّنْقَةِ خَاصَّةً إنْ وُجِدَ فِيهَا.
وَإِنْ بِمَسْجِدِ رَجُلٍ أَوْ وَادِيهِ خُصَّ بِهَا، وَهَلْ لَزِمَتْ بِوَادِي عَامَّةِ