الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦وَلَا ضَيْرَ بِهِ أَوَّلَ وَقْتِ الْأُولَى أَوْ آخِرَ الْآخِرَةَ، وَجَازَ مِنْ الزَّوَالِ لِمَغِيبِ قَرْنٍ مِنْ الشَّمْسِ، وَمِنْ مَغِيبِهَا لِثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَنْوِيَ مِنْ أَوَّلٍ.
وَمَنْ أَحْرَمَ عَلَى جَمْعٍ فَرَّقَ إنْ شَاءَ لَا عَكْسُهُ، وَيَبْطُلُ بِكَلَامٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لَا بِعَمَلِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ.
وَإِنْ نَوَى مُسَافِرٌ أَنْ يُفْرِدَ فَتَوَانَى حَتَّى دَخَلَ الْأَخِيرَةَ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ وَعَصَى بِالتَّأْخِيرِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْجَمْعِ.
وَرُخِّصَ فِي يَسِيرِ كَلَامٍ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَإِنْ شُغِلَ لَا بِصَلَاةٍ قَدْرَ مَا يُتِمُّهَا اُنْتُقِضَ.
وَإِنْ أَخَّرَهَا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَلَا يُفَرِّقْ إلَّا إنْ أُحْرِمَ عَلَيْهِ وَيُقْطَعُ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ، وَإِنْ بِكَلَامٍ أَوْ فَاصِلٍ مَا.
بَابٌ سُنَّ لِفَرْضِ الصَّلَاةِ فِي خَوْفٍ وَإِنْ مَغْرِبًا أَوْ فِي حَضَرٍ رَكْعَتَانِ لِلْإِمَامِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ بِإِحْرَامٍ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ، فَتُوَاجِهَ الْعَدُوَّ طَائِفَةٌ وَتُصَلِّي أُخْرَى مَعَهُ رَكْعَةً فَتَأْخُذَ أَسْلِحَتَهَا فَتُوَاجِهَ الْعَدُوَّ، وَالْإِمَامُ يَنْتَظِرُ الْأُخْرَى حَتَّى تَأْتِيَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَةً، وَلَيْسَ عَلَى الْأُولَى تَشَهُّدٌ فَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمُوا مَعًا، وَهَذَا الْوَجْهُ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا.
وَإِنْ اشْتَدَّ صَلَّوْا كَمَا أَمْكَنَهُمْ، وَجَازَ لِخَائِفِ وَإِنْ عَلَى مَالِهِ تَقْصِيرَ وَظَائِفِهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلَوْ إلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ وَكَذَا إنْ شُغِلَ بِإِصْلَاحِ مَا يَلْزَمُهُ غُرْمُهُ إنْ فَسَدَ أَوْ يَعْصِي بِتَرْكِهِ، ثُمَّ إنْ صَلَّى كَذَلِكَ ثُمَّ أَمِنَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا يُعِيدُ عَلَى الرَّاجِحِ إذْ صَلَّاهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ، وَهَلْ يَقْطَعُونَهَا إنْ حَصَلَ لَهُمْ أَمْنٌ فِيهَا أَوْ يُتِمُّونَهَا ثُمَّ يُعِيدُونَهَا؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ.
بَابٌ سُنَّ لِسَهْوٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ أَوْ لِفَذٍّ سَجْدَتَانِ.
بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
وَهَلْ