الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧٦وَسَيِّدُهُ إلَيْهِ سِيَّانِ.
وَإِنْ قَتَلَ عَبْدُ عَقِيدَيْنِ عَبْدَ رَجُلٍ خُيِّرَ فِي قَتْلٍ أَوْ عَفْوٍ أَوْ قِيمَةٍ، وَأَخْذٍ بِهَا أَيَّهُمَا شَاءَ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَيُدْرِكُ عَلَى كُلٍّ مَنَابَهُ مِنْهَا، وَإِنْ تَفَاضَلَا فِيهَا فَكَمَا قَدَّمْنَا فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَلَا يُجَاوِزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ إنْ قَتَلَهُ حُرٌّ دِيَتَهُ، وَقِيلَ: يَغْرَمُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ كَثُرَتْ.
وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ مُوَحِّدٌ يَهُودِيًّا فَلِوَلِيِّهِ قِيمَتُهُ لَا أَخْذُهُ وَلَا قَتْلُهُ بِهِ، وَعَلَى الْيَهُودِيِّ فِي عَكْسِهِ قِيمَتُهُ لِرَبِّهِ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ إلَّا إنْ كَانَ عَبْدًا مِثْلَهُ، وَإِنْ قُتِلَ عَبْدُ الْقِرَاضِ فَالْخِيَارُ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ اخْتَارَ الْقِيمَةَ أَخَذَهَا مِنْ رَبِّ الْقَاتِلِ أَوْ عَنْ الْمُقَارَضِ، وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْجَانِي، وَإِنْ قَتَلَ هُوَ آخَرَ خُيِّرَ رَبُّهُ فَإِنْ اخْتَارَهَا أَخَذَهَا مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ الْمُقَارَضِ.
بَابٌ يُقْتَلُ بِكَسَيْفٍ لَا بِنَارٍ أَوْ سُمٍّ أَوْ خِنَاقٍ وَقَدْ مَرَّ، وَجُوِّزَ إنْ قَتَلَ بِهَا أَوْ امْتَنَعَ بَلْ وَبِكُلِّ مَا أَمْكَنَ وَتُعْقَرُ لَهُ دَابَّتُهُ وَيُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ وَيُهْدَمُ إلَيْهِ بَيْتٌ مَنَعَ فِيهِ، وَإِنْ لِغَيْرِهِ، وَيَغْرَمُ لَا بَيْتَهُ إنْ بَنَاهُ لِذَلِكَ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ وَكَذَا كُلُّ مَانِعٍ لِلْحَقِّ يُكْسَرُ سِلَاحُهُ وَيُضْرَبُ وَيُعْقَرُ كَذَلِكَ وَيُهْدَمُ عَلَيْهِ بِلَا غُرْمِ فَسَادٍ فِي ذَلِكَ، إلَّا إنْ امْتَنَعَ فِي بَيْتٍ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَبْنِهِ رَبُّهُ لِذَلِكَ، وَكُلُّ بَيْتِ بُنِيَ لِمَنْعِ حَقٍّ لَمْ يَلْزَمْ هَادِمَهُ شَيْءٌ وَلَا يُهْدَمُ مَسْجِدٌ امْتَنَعَ فِيهِ وَيُحْصَرُ فِيهِ حَتَّى يَخْرُجَ، وَكَذَا إنْ طَلَعَ