كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧٨

مِنْهُ.

وَمَنْ لَهُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَنَزَعَ لِذِي عَيْنَيْنِ وَاحِدَةً لَمْ تُنْزَعْ وَاحِدَتُهُ وَيُتْرَكُ أَعْمَى وَلَكِنْ الدِّيَةُ، وَيَنْزِعُ لَهُ وَاحِدَةً فِي عَكْسِهِ لَا هُمَا مَعًا.

وَمَنْ نَزَعَ لِرَجُلٍ عَيْنَيْنِ أَخَذَ لَهُ وَاحِدَةً وَدِيَةَ الْأُخْرَى.

وَإِنْ نَزَعَ عَيْنَيْ رَجُلَيْنِ فَلَهُمَا عَلَيْهِ نَزْعُ وَاحِدَةٍ إنْ شَاءَا، وَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا النَّزْعَ وَالْآخَرُ الدِّيَةَ جَازَ لَهُمَا، وَإِنْ تَسَابَقَا فَلِلسَّابِقِ الْعَيْنُ وَلِلْآخَرِ الدِّيَةُ، وَكَذَا غَيْرُ الْعَيْنِ.

وَمَا قُطِعَ لَا مِنْ مَفْصِلٍ لَزِمَ الْقَطْعُ بِهِ، فِيهِ، وَفِيمَا زَادَ النَّظَرُ وَقِيلَ لَا شَيْءَ فِيهِ، وَكَذَا الْقَطْعُ مِنْ مَرْفِقٍ أَوْ رُكْبَةٍ، وَقِيلَ: يُقْطَعُ بِهِمَا الْيَدُ وَالرِّجْلُ وَيُؤْخَذُ النَّظَرُ فِيمَا بَيْنَ مَفْصِلِ الْيَدِ وَالْمَرْفِقِ كَالرِّجْلِ وَالرُّكْبَةِ، وَقِيلَ: لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ.

وَمَنْ قُطِعَتْ يُمْنَاهُ فَشُلَّتْ يُمْنَى قَاطِعِهِ أَوْ قُطِعَتْ فَلَهُ الدِّيَةُ لَا قَطْعُ الْأُخْرَى وَكَذَا غَيْرُهَا.

وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مَفْصِلِهَا فَقَطَعَ لِقَاطِعِهِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَلَهُ قَطْعُ الْبَاقِي لِلْمَفْصِلِ، وَقِيلَ: الدِّيَةُ.

وَإِنْ جَاوَزَ لِلْمَوْضِعِ ضَمِنَ، وَيُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ غَرِمَ دِيَةَ مَا جَاوَزَ، وَكَذَا مَنْ قُطِعَتْ يُمْنَاهُ فَقَطَعَ يُسْرَى قَاطِعِهِ يُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ مَقْطُوعٌ يَدُهُ بَعْدَ اقْتِصَاصِهِ مِنْ قَاطِعِهِ قُتِلَ بِهِ إنْ مَاتَ بِهِ وَلَا عَلَيْهِ إنْ مَاتَ الْقَاطِعُ بِهِ.

وَإِنْ مَاتَ الْمَقْطُوعُ لَا مِنْ قَطْعِهِ فَلِوَارِثِهِ عَلَى قَاطِعِهِ دِيَتُهُ وَلَا قَطْعُهُ.

وَإِنْ جُنَّ الْمَقْطُوعُ فَلَا يَقْتَصُّ لَهُ أَبُوهُ وَلَا وَكِيلُهُ، وَلَهُمَا الدِّيَةُ، وَكَذَا إنْ جُنَّ الْقَاطِعُ لَا يُقْطَعُ مَا جُنَّ وَلِقَاطِعِهِ الدِّيَةُ أَوْ انْتِظَارُ إفَاقَتِهِ، وَجُوِّزَ قَطْعُهُ فِي جُنُونِهِ.

وَإِنْ ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ بِهَا وَلِلْمَقْطُوعِ بِعَكْسِهِ، دِيَةُ مُوَحِّدٍ لَا قَطْعٌ.

وَإِنْ قَطَعَ الْقَاطِعُ شَيْئًا مِنْ كَيَدِهِ

٩٧٤ / ١٬١١٦