كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩٥

مَعَ فَقْدِهِ.

وَالثُّمُنُ لَزَوْجَة فَأَكْثَرَ مَعَ وُجُودِهِ.

وَالثُّلُثَانِ لِأَرْبَعٍ: لَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَبِنْتِ ابْنٍ كَذَلِكَ مَعَ فَقْدِهِنَّ، وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ أَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ فَقْدِهِنَّ.

وَالثُّلُثُ لِاثْنَيْنِ لِأُمٍّ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ، وَكَلَالِيَّيْنِ فَأَكْثَرَ بِاسْتِوَاءٍ فِيهِ.

وَالسُّدُسُ لِسَبْعَةٍ: لِأَبٍ وَأَبِيهِ، وَلِأُمٍّ مَعَ وُجُودِ حَاجِبٍ، وَلِجَدَّةٍ فَأَكْثَرَ مَعَ فَقْدِهِ، وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ، وَلِأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ مَعَ وُجُودِ شَقِيقَةٍ، وَلِكَلَالِيٍّ مُطْلَقًا مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ، وَإِمَّا خَارِجَةٍ عَنْ أَصْلٍ لِعَارِضٍ مُوجِبٍ.

ثُلُثِ الْبَاقِي فِي تَارِكِ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْهِ فَتُقْسَمُ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ، لِزَوْجَتِهِ وَاحِدٌ، وَلِأُمِّهِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَلِأَبِيهِ اثْنَانِ.

وَتَارِكَةٍ زَوْجًا وَأَبَوَيْهَا لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَاثْنَانِ لِأَبِيهَا فَتُقْسَمُ مِنْ سِتَّةٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ.

بَابٌ الْحَجْبُ إمَّا مُسْقِطٌ وَإِمَّا نَاقِلٌ فَالْأَوَّلُ لَا يَلْحَقُ ابْنًا وَلَا بِنْتًا كَأَبٍ وَأُمٍّ وَزَوْجٍ وَزَوْجَةٍ.

وَيَحْجُبُ الِابْنُ ابْنَهُ، وَالْقَرِيبُ الْبَعِيدَ، وَالْأَبُ أَبَاهُ، وَالْقَرِيبُ الْبَعِيدَ، وَالِابْنُ وَابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا الْأَخَ وَهُوَ ابْنَهُ، وَيَحْجُبُ الْعَمَّ وَهُوَ ابْنَهُ، هَذَا تَرْتِيبُ الذُّكُورِ فِي الطَّبَقَاتِ.

وَإِنْ اخْتَلَفَ أَهْلُ طَبَقَةٍ فَالْأَقْرَبُ أَحَقُّ كَالْإِخْوَةِ مِنْ بَنِيهِمْ.

وَإِنْ كَانُوا فِيهَا وَالْقَرِيبُ سَوَاءً وَلِأَحَدِهِمْ زِيَادَةُ تَرْجِيحٍ بِمُنَاسِبٍ كَتَعْصِيبٍ قُدِّمَ كَشَقِيقٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ.

وَيَحْجُبُ إخْوَةُ الْأُمِّ أَرْبَعَةً وَهُمْ عَمُودُ النَّسَبِ: الْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ.

وَالْإِنَاثُ يَحْجُبْنَ بَنَاتِ ابْنٍ مِنْهُنَّ ابْنٌ، وَيَسْقُطْنَ مَعَ أَكْثَرَ مِنْ بِنْتٍ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ أَوْ تَحْتَهُنَّ كَمَا مَرَّ.

وَالشَّقِيقُ

٩٩١ / ١٬١١٦