كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩٧

لِأَبٍ فَقَطْ لَسَقَطُوا، هَذَا تَرْتِيبُ الْإِرْثِ عَلَى الْفُرُوضِ وَلْنَعُدَّهُ عَلَى النَّسَبِ لِتَتِمَّ الْفَائِدَةُ.

فَنَقُولُ: إنَّ الِابْنَ يَحُوزُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ وَيَقْسِمُهُ الِاثْنَانِ فَأَكْثَرُ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ إنْ انْفَرَدَتْ وَالْأَكْثَرُ الثُّلُثَانِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَإِرْثُهُمْ مَعَ إنَاثِ الصُّلْبِ لِذُكُورِهِمْ فَضْلُ الْإِنَاثِ بِالتَّعْصِيبِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُنْثَى فَلَهَا نِصْفُ وَاحِدِهِمْ وَإِنَاثُهُمْ إنْ انْفَرَدْنَ أَخَذْنَ مَعَ بِنْتٍ سُدُسَهَا، وَسَقَطْنَ مَعَ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ كَمَا مَرَّ.

فَإِنْ كَانَتْ بَنَاتُ الِابْنِ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ وَسَقَطَتْ السُّفْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَوْ أَسْفَلهَا مُعَصِّبٌ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْوُسْطَى قَاسَمَهَا الْبَاقِيَ وَسَقَطَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ الْعُلْيَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَسَقَطَ مَنْ بَعْدَهُنَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعَصِّبٌ، وَيُفْرَضُ لِأَبٍ أَوْ جَدٍّ إنْ لَمْ يَحُزْ بِانْفِرَادِهِ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ السُّدُسُ، ثُمَّ لَهُ الْفَضْلُ عَنْ أُنْثَى إنْ كَانَ.

وَالْأُمُّ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ كَأَكْثَرَ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ السُّدُسُ، وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُلُثٌ بَاقٍ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا.

وَلَجَدَّةٍ مُطْلَقًا السُّدُسُ مَعَ فَقْدِ أُمٍّ، وَتَرِثُ أُمُّ أَبٍ عِنْدَنَا وَلَوْ حَيِيَ ابْنُهَا كَمَا مَرَّ.

وَتَرِثُ مِنْ الْجَدَّاتِ ثَلَاثٌ أُمُّ أُمِّ الْمَيِّتِ، وَأُمُّ أَبِيهِ، وَأُمُّ أَبِي أَبِيهِ، وَتَسْقُطُ الرَّابِعَةُ وَهِيَ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ أُمُّ أَبٍ أَقْعَدَ مِنْ أُمِّ أُمٍّ قَسَمَتَا السُّدُسَ، وَخُصَّتْ بِهِ أُمُّ الْأُمِّ فِي الْعَكْسِ، وَقِيلَ: لِلْأَقْعَدِ مُطْلَقًا وَالْمُخْتَارُ مَا مَرَّ.

وَالشَّقِيقُ إنْ انْفَرَدَ حَازَ وَقَاسَمَ أَخَاهُ إنْ كَانَ، وَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ مَعَهُمَا فَلَهَا نِصْفُ أَحَدِهِمَا.

٩٩٣ / ١٬١١٦